responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 177

اجماعا نعم‌ اذا كان الواجب فعلا توليديّا بحيث يكون ترتّبه قهريّا بعد المقدّمات يمكن القول بان ترتّب الواجب هو الغرض من وجوب المقدّمة فح فاللّازم القول بوجوب مثل‌ هذه المقدّمة اى العلّة التامّة منه دون ساير المقدّمات‌ و لا يخفى عليك‌ انّ للقائل ان يقول ان المقدّمات فيما اذا ترتب الواجب عليها في الخارج و لو بالاختيار يتّصف بالوجوب لا ما اذا لم يترتّب عليها في الخارج فاللّازم عليه تخصيص وجوب كلّ واحد من المقدّمة بوجود خاص منها و هو مورد تحصّل الواجب بعدها و هذا هو مقصوده و مطلوبه و ليس لازم هذا القول التّخصيص بوجوب العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة كما هو واضح و ما ذكره ره لا يخلو من شبه مصادرة و منشأ الاشتباه توهم انّ الموصليّة كونها من مقتضيات ذات المقدّمة و ليس فليس ذات المقدّمة موصلة حتّى يكون الغرض منها الإيصال واقعا و دفعه انّ الموصليّة وصف انتزاعي من ايجاد الواجب في الخارج اختيارا و تحقّقه قهرا فينتزع بهذا الاعتبار وصف للمقدّمة و هذا الوصف ممّا يتعلّق به التّكليف الاختياريّة بمنشإ انتزاعه فيكون كالقيودات الثّابتة للمطلقات المتعلّقة للتّكليف و لا بدّ لنا في تتميم المقام من زيادة كلام و ان شئت فاجعله وجها ثانيا للمطلوب‌ فنقول‌ ليس الغرض من ايجابها هو تحقّق ذي المقدّمة خارجا لأنّ الغرض من الأمر بايجاد شي‌ء لا يتخلّف عن وجود ذلك الشّى‌ء و من الواضح ان المقدّمة يتحصّل في الخارج و يوجد و لم يحصل تحقّق ذى المقدّمة فان قلت‌ الأمر كذلك لو علم انّ الواجب هو تحقّق نفس المقدّمة و نحن لا نسلّم ذلك و انّما نقول بان الواجب هو المقدّمة الموصلة بوصف الإيصال الفعلى و على هذا لا يتخلّف الواجب عن غرضه لحصول الغرض منه و هو الوصول الى ذى المقدّمة ففيما لا يتّصف بالإيصال الفعلى لا يكون المأتي به واجبا قلت‌ يحصل ذى المقدّمة في الخارج انّما هو الغرض من الأمر به و هو ملاك الأمر النّفسى و من الواضح انّه ليس ملاكا للامر الغيري فلا بدّ ان يكون الغرض و الدّاعى في الأمر الغيري غير ما هو الغرض و الدّاعى للامر النّفسى و ليس الّا التوصّل به و التمكّن منه‌ فان قلت‌ ليس هناك الّا غرض واحد و هو حصول ذى المقدّمة في الخارج كما يظهر ذلك بمراجعة الوجدان و ذلك الغرض يصير داعيا الى الأمر بذى المقدّمة و الى الأمر بمقدّمته فالأمر بالمقدّمة ايضا انّما هو لحصول ذلك المقصود و لما لم يكن ذلك مترتّبا على نفس ايجاد المقدّمة قلنا انّ الواجب هى مع تحقّق وصف الموصليّة قلت‌ ما ذكرت من وحدة الغرض و هو حصول ذى المقدّمة في الخارج ان كان المراد هو الغرض الأولى الابتدائي فتمام الّا انّ من حصل له ذلك الغرض مع التفاته الى انّ هذا الغرض لا يتمكّن المكلّف من تحصيله الّا بحصول ذلك الشّى‌ء الأخر لا محالة يريد ذلك الشّى‌ء ايضا بالتّبع بفائدة انّه سبب للتمكّن من الوصول بهذا الغرض و يكون طلبه له بواسطة ذلك المطلوب او لا و ان كان المراد وحدته و عدم حصول غرض آخر اصلا و لو بالتّبع و بالغير فواضح الفساد لأنّ ذلك الغرض لا يوجب الّا الأمر بذى المقدّمة لكونه مترتبا عليه لو وجد سواء فرض وجود شي‌ء آخر معه او لا و بعدمه‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست