responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 178

يعدم ذلك الغرض سواء وجد شي‌ء آخر في الدّنيا او لم يوجد و ضمّ ما لا مدخل له في حصول ذلك الغرض قد مرّ فساده و من الواضح ان ضمّ المقدّمة الموصلة الى نفس ذلك الواجب مع كون الغرض حصول ذاته في الخارج ضمّ ما لا مدخليّة له في حصول الغرض لما تقدم من انّه لو فرض وجود الواجب مع عدم حصول المقدّمة و لو فرضا يحصل الغرض فيعلم ان لا دخل له في حصول الغرض و لو لوحظ عدم الانفكاك بينهما الفرض التّلازم بينهما ايضا لا يوجب الأمر به الأمر بالآخر لأنّ الغرض انّما هو مترتّب على احدهما كما عرفت و ان كان ملازما للآخر في الوجود مع انه لو كان ذلك مصحّحا للامر به كان كلاهما واجبا نفسيا لحصول الغرض مع كليهما و لا يكاد يتّصف بالوجوب الغيري‌ و الحاصل‌ انّ فيما اذا وجدت المقدّمة و ذوها في الخارج امّا يكون للامر غرضان و داعيان احدهما مترتّب على ذى المقدّمة و الأخر على المقدّمة او هنا داع واحد و غرض فارد مترتّب على كليهما او على احدهما دون الأخر و المترتّب عليه امّا هو المقدّمة او ذو المقدّمة فان كان الأوّل فلا بدّ ان يكون كل منهما علّة لحصول غرضه سواء وجد الأخر معه او لم يوجد و لو فرضا فنقول‌ ح ما الغرض في حصول المقدّمة سواء فرض معها ذو المقدّمة او لا فلا مفرّ من ان يقال بانه التمكّن من الأخر و هو المطلوب و امّا الوصول الفعلى الى ذى المقدّمة و ليس الّا تحقّقه في الخارج هو الغرض من ذى المقدّمة و الفرض انّ هنا غرض آخر غيره و على الثّاني و هو ان يكون هنا غرض واحد مترتّب على كليهما ففاسد جدّا اذ لا مدخليّة لحصول ذلك الغرض وجود المقدّمة و عدمها كما عرفت و ان كان مترتّبا على ذى المقدّمة فقط لزم ان لا يتّصف المقدّمة بالوجوب و الفرض خلافه و ان كان الأمر بالعكس فيكون الأمر بالعكس و هو واضح الفساد فت تعرف‌ ايضاح‌ الغرض قد يكون غرضا للامر و قد يكون غرضا للمأمور به‌ امّا الثّاني‌ فلا بدّ ان يكون المأمور به علّة تامّة لثبوته لبداهة عدم امكان الأمر بما هو اخص من المطلوب او الأعم منه الّا فيما لم يمكن الأمر به على ما هو عليه فيامر بالأخص منه او الأعم و يوكل امره الى العقل و هو يكون قرينة و شارحا للمطلوب و امّا فيما اذا كان الدّخل كذلك ممكنا فلا مفر للشّارع و الجاعل من التّقييد كما فيما نحن فيه لأن ترتّب ذى المقدّمة لو كان ممّا يتوقّف عليه الغرض فلا محاله يتقيد المطلوب به‌ و امّا الاوّل‌ و هو الغرض من الأمر فليس الّا البعث على المقدّمة كالغرض من الأمر بنفس ذيها و امّا وجود ذى المقدّمة فليس غرضا من الأمر بذيها فضلا عن الأمر بها

[في المقدّمة الموصلة:]

قوله: و من هنا قد انقدح انّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم‌ اقول‌ هذا على مقتضى هذا البرهان و امّا على حسب مقتضى الأشكال الآتي و هو التسلسل يلزم منه انّ القائل بالمقدّمة الموصلة يستلزم امّا القول بوجوب المقدّمة مط او القول بعدم وجوبه كذلك فتدبّر ثمّ‌ لك ان تقول ان العلّة التّامّة في الواجبات التّوليديّة قد يكون مركّبة من اجزاء و ح اذا كان الكل واجبا بالوجوب الغيري المقدّمى لا محالة يقول بوجوب الأجزاء من باب المقدّمة و ح نقول ان؟؟؟ او المقدّمة الّتى هى العلّة التّامّة لم يكد ان يترتّب على ذلك الجزء فلا

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست