responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 176

الوجوب لزوم قصد الامتثال بحيث يكون المقدّمة الواقعة في الخارج متّصفة بصفة الوجوب منحصرة في صورة التعبّد بها بحيث لو لم يتعبّد لم يكن متّصفة بالوجوب فينتفي انقسام المقدّمة الى التعبّدي و التوصّلى بل ينحصره امره في التعبّدى و هو كما ترى فت جيّدا ثمّ‌ لا يخفى عليك‌ انّه على هذا لا يعقل ان يكون قصد التوصّل مأخوذا في الواجب للزوم الدّور لأنّ مرجعه الى قصد الأمر الغيري الذي يترتّب على الأمر و ما يترتّب على الأمر مستحيل اخذه في متعلّق الأمر كما هو واضح‌ قوله:

فيقع الفعل المقدّمى‌ اقول‌ هذا تفريع لأصل المقص و هو عدم اعتبار قصد التوصّل في متعلّق الوجوب‌ قوله: و ان لم يلتفت الى التوقّف و المقدميّة اقول‌ قد يكون المكلّف عالما بوجوب انقاد الغريق عليه و قد لا يكون عالما فإذا لم يكن عالما فدخل دار الغير ثمّ علم بوجوب الإنقاذ عليه فما اتى به من المقدّمة يكون واجبا و ان كان متجرّيا و على الأوّل فامّا ان لا يعلم يتوقّف الواجب الفعلى عليه بذلك او لا يكون ملتفتا به ففى كلا الصّورتين لو ارتكب دخول دار الغير كان مرتكبا للواجب مع التجرى و امّا اذا علم بالتوقّف و لم يات به بداعى التوصّل بل بداع آخر كان مرتكبا للواجب و لا يكون متجرّيا اصلا قوله: فلا يكون متجرّيا اصلا اقول‌ لأنّه كان ملتفتا الى الواجب و كان قصده التوصّل اليه ايضا و لكنّه اتى بالمقدّمة بداعى امر آخر بحيث كان قصد التوصّل غير مستقل في كونه داعيا بل المستقل ذلك الأمر و قصد التوصّل مؤكّد له‌ قوله: و بالجملة يكون التوصّل بها الى ذى المقدّمة اقول‌ في العبارة تسامح حيث انّها يناسب الوجه الأوّل من الوجهين المتقدّمين‌ قوله: و الّا لما حصل ذات الواجب‌ اقول‌ هذا وجه آخر لأبطال كلام الشّيخ و بيانه انّ قصد التوصّل لو كان داخلا في الواجب بحيث كان وقوعه في الخارج على صفة الوجوب متوقّفا به ففيما اذا لم يات به كذلك لم يكن آتيا بذات الواجب فيكون عليه الإعادة ثانيا مع التزامه بعدم لزوم الإعادة و ليس حاله حال ما اذا كان المأتي به الفرد المحرّم لأنّه من جهة كونه محرما لم يشر الوجوب من ذى المقدّمة اليه بخلاف غيره ممّا لا مانع له من السّراية فلا بدّ من سريان الوجوب اليه فلا يكاد يكون مسقطا الّا ان يكون هو الواجب‌ قوله: و امّا عدم اعتبار ترتّب ذى المقدّمة الخ‌ اقول‌ قد استدل لما هو المعروف من عدم اشتراط ترتّب ذى المقدّمة في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب بوجوه‌ الاوّل‌ و هو الّذي اشار اليه المض في كلامه و حاصله انّ عدم كون المقدّمة الغير الموصلة متّصفة بصفة الوجوب انّما هو لأجل فقدان قيد معتبر فيه لأنّ مع تماميّة الأجزاء و الشّرائط المعتبرة في الواجب لا محالة يتّصف بصفة الوجوب و القيد المفقود ليس الّا ترتّب ذى المقدّمة و هذا ممّا لا يمكن كونه قيدا في المقدّمة لبداهة عدم دخله في الغرض من المقدّمة و كلّ ما ليس له دخل في الغرض من الأمر بشي‌ء لا يمكن ان يكون قيدا معتبرا فيه امّا الكبرى فواضح و امّا الصّغرى فلانّ الغرض من المقدّمة ليس الّا التمكّن الفعلى من ايجاد ذى المقدّمة اذ هو المترتّب عليها في الخارج دائما دون ذى المقدّمة و على فرض ترتّبه عليها في بعض الأوقات ليس ذلك اثرا لها لبداهة دخل غيرها في وجوده ممّا لا يكون من المقدّمة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست