responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 173

من شئون امر ذى المقدّمة و لا بدّ من اطاعته اطاعة امر ذى المقدّمة و هذا الوجه ذكره المحقّق الميرزا الشيرازي قدّه و اختاره المض في المقام‌ قوله: ضرورة انّ عنوان المقدّمية ليس الخ‌ اقول‌ قد عرفت في الحاشية السّابقة ما يتعلق بهذا المقال‌ قوله: و لا يكون مشروطا بارادته‌ اقول‌ لا ينبغى التامّل في ان الواجب المطلق ليس وجوبه مشروطا بارادة المكلّف لأن الاشتراط بها اخراج الواجب عن الوجوب فلو كان مقدّماته متّصفة بالوجوب في صورة الإرادة و كان وجوبها مشروطا بها لزم عدم تبعيّة الوجوب فيها لوجوب ذيها و هو خلاف مقتضى الملازمة قوله: كما هو منه ظاهر عبارة صاحب المعالم‌ اقول‌ قد احتمل في عبارة المعالم وجوه‌ الأوّل‌ ما استظهره المص من كون وجوب المقدّمة مشروطة بارادة ذى المقدّمة بحيث يكون فعلية الوجوب بعد ارادة ذى المقدّمة و ح يختلف وجوب المقدّمة و وجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط و هذا غير معقول لأن الوجوب انّما يسري من ذى المقدّمة اليها و لا يعقل اختلافهما في الاشتراط و الإطلاق اذ من الواضح عدم معقوليّة القول بوجوب ذى المقدّمة عند الصّارف و عدم ارادته و عدم وجوب مقدّمته مع كون المقدّمة من لوازم ذى المقدّمة و كذا ادلة القائلين بوجوب المقدّمة مطلقة غير متوقّفة على حصول الإرادة اذ استحقاق الذمّ على المقدّمة و كذا تكليف ما لا يطاق و كذا خروج الواجب عن كونه واجبا و غيرها من الأدلّة مطلقة يثبت الوجوب للمقدّمة مطلقا لا مشروطا بالإرادة الثّاني‌ ما احتمله بعض المحققين في هداية المسترشدين من كون المراد وجوب المقدّمة الموصلة لا مطلق المقدّمة فعند عدم حصول الواجب في الخارج لا يكون المقدّمة منه متّصفة بالوجوب كما هو مختار صاحب الفصول و رده في الهداية بعد البسط به و توضيحه و قال صاحب الفصول بعد اختياره هذا هو التّحقيق الّذي لا مزيد عليه و ان لم اقف على من يتفطّن له و لعلّه لم يطّلع على كلام اخيه في مبحث المقدّمة و الضّد و سيأتي ما عندنا في نقضه و ابرامه‌ الثالث‌ ما احتمله في البدائع من كونه التّفصيل بين ما علم الأمر او احتمل ترتّب ذى المقدّمة و عدمه قال ره بعد نقل كلام المعالم و يمكن ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه اذا كان للمكلّف صارف عن اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التّسجيل لكى يتمّ عليه الحجة و يعمّ فليس غرضه من التّكليف ح بعث المكلّف على ايجاد المأمور به و اتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فاذا لم يكن الغرض من التّكليف بعث المكلّف على ايجاد المكلّف به بل محض التّسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدماته ح اذ اللازم بحكم العقل اتيان ما له مدخليّة في حصول غرض الأمر دون ما لا مدخليّة له فيه و اذا لم يكن غرض الأمر حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه لأنّه امر اجنبي عمّا تعلّق به غرض الأمر و هو التّسجيل مثلا و الحاصل انّه متى اجتمعت شرائط التّكليف من المصلحة و المحبوبيّة و قدرة المكلّف على الامتثال صحّ من الأمر التّكليف سواء كان عالما بعصيانه ام لا لكن في صورة العلم بالعصيان يسمّى هذا تسجيلا حيث ان الغرض فيه التّسجيل لتصحيح العقاب دون البعث على الفعل و لذلك حكموا بانّ الكفّار مكلّفون‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست