responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 172

للطلب النّفسى بحسب الحقيقة و اطاعته في حدّ ذاته ليس الّا بعنوان التوصّل‌ قلت‌ اخلاف حقيقتهما في الطّلب موجب للمجاز او الاشتراك و هو غير صحيح مع انّ الملازمة حاكمة بانّ ما لازم وجوب ذى المقدّمة انّما هو من جنسه لا ما غايره فت جيّدا و ظهر ممّا ذكرنا ما يمكن به دفع ما ذكره المض بعيد ذلك من ابطال دخل عنوان المقدميّة بقوله ضرورة انّ عنوان المقدميّة ليس بموقوف عليه الواجب و لا بالحمل الشّائع مقدّمة له و انّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات؟؟؟ بعناوينها الأوليّة و المقدّمية انّما تكون علّة لوجوبها و توضيحه‌ انّ ما ذكره من عدم دخل عنوان المقدّمية في المؤثّرية مما لا شكّ فيه و يكفى في المقام كونها علة لأن الملحوظ في مقام الأمر هو الذّوات بلحاظ مؤثريّتها و الحاصل: انّ وصف العلّية و المؤثّريّة انّما ينتزع عن الذّوات المؤثّرة و لا دخل لهذا العنوان في تاثيرها للدّور و ذلك واضح الّا انّه اذا اريد اجراء الحكم على الذّوات المؤثّرة لا بدّ ان يلاحظها كذلك لأنّها بهذا الوصف المنتزع يكون ذات مصلحة و تستحق ان يوجبها المولى فيكون ذلك الوصف حقيقة متعلّقة للامر فان قلت‌ على هذا يلزم من دخله في المأمور به بطلان الأمر به لبداهة انّها بذلك الوصف لا يكون مؤثّرة فيبطل الأمر به‌ قلت‌ نعم و لكنّ الوصف انّما ينتزع من الأمر لا انّه داخل في المأمور به كسائر الأجزاء و الشرائط و الإتيان بها بهذا العنوان لا يخرجها عن المؤثريّة و ان لم يكن له دخل في المؤثّرية نعم لو كان الوصف مانعا عن مؤثريّته لا يكاد ان يتعلّق الأمر به كذلك و لا يمكن جعله مأمورا به بالمقدميّة و ممّا يوضح ذلك‌ انّ الأحكام الثّابتة لذوات المقدّمة ممّا لا تعارض بينها و بين الحكم الوجوبي الثّابت لها باعتبار المقدّمية كما هو الحال في الأحكام الثّابتة بالعناوين الثّانوية مع الأحكام الواقعيّة الثّابتة لذوات الأشياء و لو لا ذلك ليقع التّعارض بينهما فت جيّدا و يمكن ان يقال‌ انّا و ان سلمنا تمام ما ذكر الّا انّه لا ينتج ما هو المقصود في المقام و هو الإتيان بقصد التوصّل الى ذى المقدّمة بحيث لو اخلّ بذلك لم يكن المأتي به متّصفا بصفة الوجوب او اذا لم يرد الإتيان بذى المقدّمة لا يصحّ منه الإتيان بالوضوء بقصد الواجب على ما هو ثمرة النّزاع في المقامين و ذلك لأن اللّازم على هذا ان ياتي به بعنوان المقدّمية هى بعنوان انّه ممّا يتوقّف عليه الواجب و انّه ممّا يتوصل به الى الواجب و ذلك لا يلازم مع ارادة الإتيان بذى المقدّمة بل مع بنائه على عدمه لأنّ التّصديق بالمقدّمية لا ينافي البناء على عدم ايجاده خارجا و سيأتي الكلام في توضيح ذلك عن قريب انش‌

[في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا:]

قوله: بل هو في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة اقول‌ يعني ان قصد التوصّل الى الغاية هو ملاك عباديّة المقدّمة اذ بذلك القصد يكون الشّارع في المقدّمة كالشّارع في نفس الغاية و يكون هى بهذا العنوان من مراتب تحقّقها و يكون الغاية كأنّها هى جميعها فعبادتها انّما هى بهذا الاعتبار و قد قلنا سابقا انّها كذلك يترتّب عليها الثّواب و يكون ذو المقدّمة ح أشق و أحمز منها بالاعتبار الآخر و هذا وجه آخر للزوم قصد التوصّل في عباديّة المقدّمة و حقيقته قصد امر ذى المقدّمة حيث ان المقدّمة كأنّها من اجزاء ذى المقدّمة و الأتي بها آت بذى المقدّمة و كذلك امرها

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست