responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 174

بالفروع و معاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول الغرض‌ و ان قلت‌ انّ التّكليف بالفعل إن كان تسجيليّا فالتكليف بالمقدّمة ايضا كذلك كما في الإرشاد و الامتحان و غيرهما فان التّكليف بالمقدّمة انّما هو حسب التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها اصلا قلت‌ للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد و الامتحان و نحوهما و كل ما يتوقّف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة و كلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى و الأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب و المؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم و تدبّر انتهى‌ اقول‌ لا ينبغى الأشكال في ان التّكليف مع علم الأمر بعصيان العبد تكليف و بعث فعلى نحو المأمور به اذ لا يشترط في البعث ان يكون داعيا فعليّا للمكلّف و الّا كان اللّازم عدم عصيانه لعدم التّكليف حقيقة فمقتضى عموميّة التكليف للمطيع و العاصي انّه يكون على نحو فارد و البعث الفعلى نحو المأمور به مستلزم للبعث كذلك نحو مقدّماته و دواعى البعث لا يكاد يضر في ذلك ابدا فت جيّدا قوله: و انت خبير بان نهوضها على التّبعية واضح‌ اقول‌ قال في البدائع و يمكن ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه اذا كان للمكلّف صارف من اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السّرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التّسجيل لكى يتمّ عليه الحجّة و يقم عليه البيّنة فليس غرضه من التّكليف ح بعث المكلّف على ايجاد المأمور به و اتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فاذا لم يكن الغرض من التّكليف بعث المكلّف على ايجاد المأمور به بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته ح اذ اللّازم بحكم العقل اتيان ما له مدخليّة في حصول غرض الأمر دون ما لا مدخليّة له فيه و اذا لم يكن غرض حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخليّة له فيه لأنّه امر اجنبى عمّا تعلّق به غرض الأمر و هو التّسجيل مثلا ثم‌ قال و ان قلت انّ التّكليف بالمقدّمة ايضا كذلك كما في الإرشاد و الامتحان و غيرهما فانّ التّكليف بالمقدّمة انّما هو على التّكليف بذيها لا انّه لا وجوب لها اصلا قلت‌ للمقدّمات مدخليّة في الغرض في الإرشاد و الامتحان و نحوهما و كل ما يتوقّف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة و كلّما يتوقف عليه الغرض يجب ايضا مقدّمة و كلّما لا يتوقّف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى و الأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب و المؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر امرا بالمقدّمات ايضا فافهم و تدبّر انتهى كلامه و انت خبير بما فيه اوّلا ان عدم ارادة ذى المقدّمة لا يلازم العصيان لأنّ المكلّف في اوّل الوقت قد يأتي بالوضوء مع عدم ارادة الصّلاة بهذا الوضوء بل يريد قطعه بعد ساعة بحدث ثمّ يتوضّأ و يصلّى في آخر الوقت فالغرض عدم ارادة الإتيان بذى المقدّمة بهذا الوجود الخاص من المقدّمة لا مط و ذلك واضح جدّا و ثانيا انّ الغرض من الأمر بالعبادات ليس هو حصولها في الخارج بل الغرض منه اللّطف و تقريبه الى العبادة و ايجاد ما يمكن يصير داعيا له سواء حصل في الخارج او لا بلا فرق بين الكفّار و غيره و محبوبيّة نفس الصّلاة و كونها ذا مصلحة ايضا ثابت بالنّسبة الى جميع المكلّفين مع الإتيان بما لها من الشّرائط و لا معنى لعدم تكليف‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست