responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 166

عليه بيانه فت جيّدا قوله: و عدم تقييده بالإنشائي لوضوح ارادة خصوصه‌ اقول‌ لا يخفى عليك ان مفاد الهيئة انّما ينشأ بالهيئة فاتّصافه بالإنشائيّة انّما هو بعد استعمال الهيئة فيه بمعنى انشائه فلا يكون متّصفا بوصف الإنشائية مفادا للهيئة لوضوح عدم امكان انشاء المنشأ و ايجاد الموجود مع بداهة استحالة ما ياتى من قبل الاستعمال في الموضوع له فعدم التقييد بالإنشائي من جهة عدم الإمكان و كون اتّصافه بالوصف بعد الاستعمال فافهم‌

[في استحقاق الثواب على الواجب النفسي:]

قوله:

و لا ريب في استحقاق الثّواب على امتثال الأمر النّفسى‌ اقول‌ قد يقال بمنع استحقاق العبد على المولى الثّواب على الامتثال و الإطاعة عقلا و ذلك لأن قضيّة العبوديّة لزوم الإطاعة و الامتثال و لو لم يمكن هناك اجر سيّما اذا كان المولى منعما عليه بانواع النّعم منها نعمة الوجود آنا فآنا بحيث لو انقطع عنه الفيض لهلك و لا سيّما اذا كان الأمر لمصالح راجعة الى المأمور كما اذا اراد نظم معيشته او تصحيح جسمه او لدفع المضار عنه فهذا نظير أوامر الطّبيب المريض بشرب دواء لبرء مرضه فله حقّ على المريض لا انّ للمريض اجر عليه بهذا الأمر قوله: ففيه اشكال‌ اقول‌ بل اقوال القول بالاستحقاق مط و القول بعدمه مط و القول بالتّفصيل و توضيح محلّ البحث انّ المراد بالثّواب الأجر الأخروي و هو الجزاء على العمل و امّا المصالح الكامنة في نفس الأشياء العائدة الى المكلّف و بعبارة اخرى الخواص و الفوائد الّتى للاشياء صار بها متعلّقا للاحكام فلا ينبغى الأشكال في ترتّبها على الإطاعة و الامتثال و كذلك لا اشكال في استحقاقه المدح العقلى على حسن سريرته و هو المدح الفاعلى و كذلك لا ينبغى البحث و مدخليّة المقدّمات قلّة و كثرة و صعوبة و عدمها في زيادة المثوبة و قلّتها على ذي المقدّمة حيث انّه بسببها يصير من افضل الأعمال حيث صار اشقها و أحمزها و كذلك لا ينبغى الأشكال في ان للامر ان يعطى الأجر للمقدّمات تفضّلا منه على المأمور به‌

[في عدم الثواب على الواجب الغيري:]

و انّما البحث في انّ الواجب الغيري هل يستحقّه على‌ [2] الأجر و الثواب بمقابل العمل في الآخرة او لا و الصّحيح عند المض هو عدم الاستحقاق على الموافقة و المخالفة و استدلّ عليه بوجهين‌ احدهما استقلال العبد على عقاب واحد لمن خالف الواجب مع تركه مقدّماته على كثرتها و ليس حاله كحال من خالف الواجبات المتعدّدة و كذلك من اتى بواجب واحد بما له من المقدّمات ثياب ثواب واحد و ليس منواله منوال من اتى بالواجب المتعدّدة و ذلك واضح بضرورة من العقل‌ قوله: نعم لا باس باستحقاق العقوبة على المخالفة اقول‌ قال السّبزواري على ما حكى عنه انّ من ترك المقدّمة قبل بلوغ وقت الواجب كمن ترك الخروج مع القافلة الى الحج و صار الواجب بعد ذلك ممتنعا فامّا ان يعاقب أو لا و على الأوّل فامّا يعاقب على ترك الواجب او على ترك المقدّمة لا سبيل الى نفى العقاب راسا لأنّه تارك للواجب باختياره و لا وجه لعدم استحقاقه العقاب و لا للفرق بينه و بين حاضرى مكّة اذا تركوا الحج و لا الى العقاب على ترك الواجب لأنّ التّرك بعد لم يتحقّق و انّما يتحقّق بانقضاء زمان الحج فهو كالقصاص قبل الجناية


[2] المولى‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست