responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 167

فتعين العقاب على ترك المقدّمة لكونه سببا للتّرك انتهى فهو كما ترى يدلّ على صحّة استحقاق العقاب على ترك المقدّمة و الجواب‌ انّه يستحق العقاب على ترك الواجب عند ترك المقدّمة و لا يتوقّف على مجي‌ء زمان الواجب غاية الأمر ان ترك الواجب هناك حكمىّ لصيرورة الواجب ممتنعا بسوء اختياره‌ قوله: و عليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثّواب على المقدمات او على التّفضيل‌ اقول‌ في ذلك اشارة الى ما استدلّ به القائلون بالاستحقاق حيث انّهم استدلوا به بالآيات و الأخبار مثل قوله و من يخرج عن بيته مهاجرا الى اللّه و رسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع اجره على اللّه و قوله و ما كان لأهل المدينة و من حولهم من الأعراب ان يتخلّفوا عن رسول اللّه و لا يرغبوا بانفسهم من نفسه ذلك بانّهم لا يصيبهم ظمأ و لا مخمصة في سبيل اللّه و لا يطئون موطأ بغيظ الكفّار و لا ينالون من عدوّ نيلا الّا ما كتب لهم به عمل صالح انّ اللّه لا يضيع اجر المحسنين و لا ينفقون نفقة صغيرة و لا كبيرة و لا يقطعون واديا الّا كتب لهم ليجزيهم اللّه احسن ما كانوا يعملون و امّا الأخبار فهى كثيرة جدّا منها ما ورد في مقدمات الحج و ما ورد في مقدّمات زيارة الحسين (سلام اللّه عليه) من انّ لكلّ خطوة اجر كذا الى غير ذلك و اجاب المصنّف عنها تبعا للجماعة بوجهين‌ الأوّل‌ انّها محمولة على انّ الثّواب المذكور فيها انّما هو على المأمور به النّفسى حيث صار أشق الأعمال غاية الأمر انّه وزعت على المقدّمات و قد يرد ذلك بما دلّ على ثبوت الأجر في كل خطوة ذهابا و إيابا مع انّ من الواضح انّ الخطوة الإيابيّة ليست من مقدّمات المأمور به النّفسى اللّهم الّا ان يقال انّ ظاهر الأخبار ثبوت الثّواب على المقدّمة و ان لم يترتّب عليه ذو المقدّمة كما في الآية و من يخرج عن بيّنة؟؟؟ مهاجرا الى اللّه و رسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع اجره على اللّه و كذلك الأقدام على الزّيارة فلو كان الثواب هو الترتّب على ذى المقدّمة لما كان له مجال في هذه الصّورة الثانى‌ انّها محمولة على التفضّل لا الاستحقاق بل لعلّ ذلك لا يسمّى حملا اذ ليس فيها ما يدلّ على الاستحقاق و انّما وعد اللّه سبحانه بالأجر و الثّواب فيها و هذا اعم من الاستحقاق و الأعم لا يكون دليلا على الأخص و حاصل الجواب انّ العقل لما كان مستقلّا بعدم الاستحقاق على فعل المقدّمات فلا بدّ من حمل الظّواهر الدالّة على الاستحقاق بداهة عدم قيام الظّواهر في مقابل العقل المستقل و عدم تمكّن الاستدلال على الظّواهر الظنّية على رد ما استفاده العقل المستقيم و ذلك واضح جدّا و لعلّه اشار الى بعض ما ذكر سؤالا و جوابا بقوله فت و يمكن ان يكون اشارة الى عدم حجيّة الأخبار الّا في الأحكام و امّا حجيّتها في اثبات المسائل العلميّة المحضة الّتي لا يترتّب عليها عمل اصلا فلا أ لا ترى انّهم يشكّون في الاستدلال بها على ثبوت الموضوعات الثّابتة لها آثار عمليّة فكيف يستدل بها في ما نحن فيه فت جيدا قوله:

و ذلك لبداهة انّ موافقة الأمر الغيرى الخ‌ اقول‌ هذا اشارة الى الوجه الثّاني للاستدلال على مختاره‌ و حاصله‌ انّ الأمر الغيري انّما شرع للتوصّل بلا تعلّق غرض به و ما حاله كذلك ليس لاتيانه بما هو هو

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست