responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 165

اقول‌ العنوان الثّابت لذى الأثر لا محالة انّما ينتزع له بلحاظ ذلك الأثر لبداهة ان مع انتفائه لا يكون حسنا و لا يلزم الإتيان به كما ان وصف المقدّميّة للغيرى عنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بما هو كذلك كما لا يخفى فكلا الواجبين ينتزع لهما عنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله و ذمّ تاركه و ذلك العنوان فيهما منتزع بلحاظ آثارهما و مع قطع النّظر عن مورد الانتزاع لا حسن فيهما و لا يخفى عليك‌ انّ جعل المناط في الفرق لزوم الثّواب و العقاب و المدح و الذّم خارج عمّا نحن بصدده من تصحيح التّعريف فالتكلّم مع قطع النّظر عن هذه الدّقيقة فتبصّر قوله: و لعلّه مراد من فسّرهما بما امر به لنفسه‌ اقول‌ الفرق بينه و بين ما فسّره اوّلا هو عدم التّعبير في التّفسير المتقدّم بالنّفسيّة و الغيريّة في التّعريف كما عبّر بهما في هذا التّفسير و لذا عمّمه بالمحبوبيّة لنفسه او لما له من الفائدة و لما وجه الواجب النّفسى يكون محبوبيّته بما له من العنوان و هو عين المعنون قد انطبق الواجب النّفسى على كون محبوبيّته لنفسه فلزم منه صحّة التعريف‌ قوله: و امّا اذا شكّ في واجب انّه نفسى او غيري‌ اقول‌ في المسألة اقوال قيل بالظّهور في الوجوب النّفسى و قد ينسب الى الشّهيدين و المحقّق الثّاني بالظّهور في الوجوب الغيري بدعوى الغلبة اذ ما من واجب نفسى الّا و له مقدّمات فيكون الواجب الغيري اضعافا للواجبات النّفسيّة و ربّما قيل بالإجمال و التوقّف و القائلون بالأوّل ذهب بعض منهم الى انّ ذلك بحسب الوضع و ذهب بعض منهم الى انّ ذلك بالانصراف و بعض الى انّ ذلك بالإطلاق اطلاق الهيئة او المادة على قولين‌ قوله: و إن كانت موضوعة لما يعمّها اقول‌ قد عرفت ان الاختلاف بينهما انّما هو بحسب داعى الأمر و الطّالب و اختلاف دواعى الأمر لا ربط له بالمعنى المستعمل فيه اللّفظ فهو في الجميع واحد و ليس المراد من قوله موضوعة لما يعمّهما كون اللّفظ مشتركا معنويّا بينهما بان كان النّفسيّة و الغيريّة معنيين مختلفين بالنوع و الصّنف و لكنّ الموضوع له هو الأمر المشترك مقابلا للاشتراك اللّفظي لوضوح عدمه على ما تقدم في كلامه من التّفسير بل المراد ما ذكرنا من وحدة المعنى فتدبّر قوله: فانّه لو كان شرط لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم‌ اقول‌ توضيحه انّ الوجوب الغيرى انّما يكون في حال وجوب ذى المقدّمة اذ لو خرج عن الوجوب لا معنى لوجوب مقدّمته‌

و الحاصل: انّ وجوب الغيرى منوط وجوبه بوجوب‌

ذلك الغير بخلاف الوجوب النّفسى فانّه ليس وجوبه منوطا بوجوب شي‌ء اصلا بل هو متّصف بالوجوب سواء وجد وجوب شي‌ء في الدّنيا او لم يوجد اصلا و الواجب على الحكيم ان يبيّن التّعليق و الارتباط حتّى لا يقع المكلّف الى وجوب المقدّمة حال عدم كون ذى المقدّمة متّصفا بالوجوب فيصير الأمر سببا للاغراء بالجهل و امّا اذا لم يبيّن ذلك و اطلق وجوبه يكون لازم الإطلاق الوجوب النّفسى و ليس المراد انّ مع وجوب ذى المقدّمة و العلم به يجب على الحكيم ان يبين الغيريّة حتّى ينفى ذلك بتقريب ان اللّازم على الحكيم بيان الوجوب و امّا كيفيّة الوجوب فليس اللّازم‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست