responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 151

القيد قيدا للهيئة بمعنى الإنشاء بحيث يكون الإنشاء مقيّدا بحيث لا انشاء قبل حصوله و يوجد الإنشاء بعده فغير متصور فت‌ و كيف كان‌ الّذي نجد في انفسنا ثبوت الطّلب في الواجب المشروط و انشائه في الخارج قبل حصول الشّرط أ ترى انّك اذا قلت اكرم زيدا ان جاءك ليس في نفسك ارادة الإكرام على تقدير المجي‌ء فعلا او الإرادة الخاصّة موجودة حالا

و الحاصل: الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص‌

و التّقدير الخاص و كذلك المنشأ منها يوجد باللّفظ حالا متعلّقا بتقدير خاص فالطّلب في الواجب المشروط حاصل وقت الخطاب كما هو حاصل حينه في المطلق بلا فرق بينهما فاذا قال احد اذا جاء زيد جئتك فهل الوعد بالمجي‌ء متحقّق حال الخطاب او حال المجي‌ء و هذا هو المعروف بينهم من ان التّعليق غير متصوّر في الإنشاء و لعلّه المتفق عليه بين اهل العربيّة و كيف كان الوجدان و العرف و اتفاق اهل العربيّة متّفقة في انّ الوجوب و الطّلب في الواجب المشروط حاصل باللّفظ حالا كالطّلب المطلق بلا فرق بينهما كحصول الإرادة الجدّية الموجودة بالنّفس و ايضا التّنافي بين الإنشاء و التّعليق من المشهورات و وجهه ان الإنشاء ليس الّا ايجاد الطّلب باللّفظ و ليس مقتضى التّعليق الّا عدم حصول المعلّق قبل وجود المعلّق عليه فبين الإنشاء الثّابت باللّفظ الموجود و التّعليق المقتضي لعدم الوجود تناقض و لما كان من الواضح ايضا ان ثبوت التّكليف في الواجب المشروط و صحّة العقوبة عليه انّما يكون في حال وجود الشّرط و عدم صحّة ثبوته كذلك عند عدمه كان اللّازم صرف القيد و الشرط امّا الى المكلف او المكلّف به على وجه لا يكون متعلقا للتّكليف بل يكون تعلق التّكليف منوطا به و لعلّه مختلف بحسب المقامات فيكون تعلّق التّكليف و ربطه الى المتعلّق بنحو يصحّ العقوبة عليه في مورد خاص و تقدير مخصوص فيكون المكلّف به امّا مقيّدا بقيد لا يتعلّق به الوجوب مع انتفائه او المكلّف مقيّدا بحال او صفة لم يربط التّكليف به في غير تلك الحال او الصفة و المقامات مختلفة و لا ينبغى سوق المقامات على نسق واحد فان قلت‌ مقتضى ما ذكر من عدم قابليّة الإنشاء للتّقييد لا يقتضى عدم قابليّة المنشأ لذلك و الّذي يعلّق هو المنشا لا الإنشاء ففى المقام المنشأ يكون هو الطّلب و هو يعلّق‌ قلت‌ المنشا بعنوانه المذكور غير قابل للتّعليق لأنّه الموجد بالإنشاء و ليس الإنشاء الخارجى سوى المنشأ نعم الّذي يقبل التّعليق هو المتعلّق للمنشإ و لا يلزم ان يكون موجودا فعلا فت جيّدا و كثيرا ما يحتلج في بالى امر آخر و هو انّ الحكم الّذي هو عبارة عن النّسبة الحكميّة التى بها يتم الكلاميّة يكون في الكلام الإنشائي كما هى ثابتة في الكلام الخبرى ففى الكلام الإنشائي يكون النّسبة هى نسبة الضرب الى المخاطب باعثا عليه و في النهى هى كذلك زاجرا عنه فاحد طرفى النسبة هو الضّرب باعثا عليه و زاجرا عنه و الأخرى هى المخاطب و التّعليق انّما هو في هذه النّسبة اعنى انّ التعليق من قيود المسند او المسند اليه باعتبار النّسبة الحكميّة الثّابتة في الكلام و القيد قيد للمسند لا باعتبار موضوعيّته للبعث الّذي هو مفاد الهيئة بل للمبعوث باعتبار تعلّقه بالمسند اليه فالمبعوث ليس متعلّقا به في كلّ حال بل باعتبار بعض الأحوال فالانشاء هو البعث و الزّجر

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست