responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 150

يكون مطلقا بالنّسبة الى شي‌ء و مشروطا بالنّسبة الى شي‌ء آخر و لعلّه‌ الى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى في شرح الشّرح حيث قال قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت و على كلّ حال فنوقض بالصّلاة فزيد في كل وقت قدره الشّارع و نوقض بصلاة الحائض فزيد الّا لمانع‌ و الى الثّالث‌ جرى ما عن جماعة بانّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده و المشروط بخلافه و نوقض بالواجبات الّتى يتوقّف وجوبها على غير مقدماته الوجوديّة و الى الرابع جرى جماعة منهم المض و لعمرى تطويل الكلام في هذا المقام ممّا لا يليق لعدم الجدوى فيه‌

[في الواجب المشروط و تحقيقه:]

قوله: ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشّرط

[وجوه تصوّر الواجب المشروط:]

اقول‌ يتصوّر الواجب المشروط على ثلاثة وجوه‌

[الوجه‌] الاوّل: انّ الشرط قيد للمادّة

على ما ذكره شيخنا المرتضى ره و قرّره المصنّف‌

[الوجه‌] الثّاني: ان يكون قيدا للهيئة

اعنى المنشأ و هو الطّلب ان يكون المنشأ هو الطّلب في ظرف تحقّق الشّرط فيكون الإنشاء حاليّا و المنشأ اعنى الطّلب استقباليّا فقبل حصول الشّرط لا منشأ و لا طلب حقيقة و بعد تحقق الشّرط يوجد الطّلب فالطلب الموجود هنا يكون حقيقة كالطّلب الحالى متّحدا معه على حسب الحقيقة و يكون مطلقا فالوجوب المشروط و المطلق على حسب الحقيقة حقيقة واحدة و الفرق انّ احدهما حالى و الأخر استقبالي و لعلّه ربّما يصير ما ذكرنا من البيان سببا لتوجيه اشكال على ما بيّنه المض من تعريف الواجب المطلق و المشروط حيث قال الواجب مع كلّ شى‌ء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة اليه و الّا فمشروط و ذلك لوضوح انّ الواجب اذا صار مشروطا بالنّسبة الى مقدّمة غير حاصلة فعلا لا يكاد ان يكون مطلقا بالنّسبة الى شي‌ء آخر لعدم وجود وجوب اصلا حتّى يكون مطلقا او مشروطا و مع عدمه فعلا كيف يتّصف بالإطلاق و مع حصول الشّرط يكون الوجوب حاصلا غير متوقّف وجوده على شي‌ء اصلا فكيف يصحّ اتّصافه بالمشروط

و الحاصل: انّ الوجوب متّصف بالإطلاق‌

في ظرف وجوده و ما وراءه شي‌ء و ليس في ظرف عدم وجود شرطه فت جيّدا

[الوجه‌] الثّالث: ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق‌

على حسب الحقيقة موجودا حاليا كالمطلق و الشّرط و الإطلاق خصوصيّتان منوّعتان له و وجود هذا الطّلب قبل؟؟؟ الشّرط و بعده على نحو واحد غاية الأمر انّه لم يكن متعلّقا بالمكلّف و مرتبطا به قبل وجود الشّرط و اختلافهما قبل الشّرط و بعده على اختلاف الحكم الشّأني و الفعلى و من هنا ربّما يورد على بعض الأجلّة حيث قال بانّ الواجب المشروط بعد حصول الشّرط يصير مط بل حصول الشرط لا يخرج المشروط عن مقتضاه و هو بعد مشروط بالنّسبة الى تلك المقدّمة الحاصلة غاية الأمر انّها موجودة و على هذا يكون الشّرط ايضا قيدا للهيئة و الحاصل انّ الوجوب المتّصف بالاشتراط على وجهين قد يكون الشّرط الّذي قيدا له قيدا لوجوده بحيث يكون معدوما قبله و قد يكون قيدا و فصلا لوجوبه فهو حاصل فعلا الّا انّه غير مبعوث عليه الّا بعد وجود شرطه و بعبارة اخرى المجعول هو الطّلب الإنشائي الّذي يترتّب عليه البعث بعد وجود الشّرط و التوقّف انّما هو في مرتبة الفعليّة كما لو كان الأمر كذلك من غير جهة الجعل و امّا جعل‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست