responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 149

و توضيحه‌ انّه اذا ورد في الشّرع ما يتراءى كونه شرطا متاخّرا نظرنا الى دليل الاشتراط فإن كان للتصرّف في الشّرط او المشروط او فيهما مسرح و محال ارتكبناه بقرينة العقل و ان لم يكن مسرح للتصرف في شي‌ء منهما كشف ذلك كشفا قطعيّا بانّ الّذي سمّاه الشّارع شرطا ليس بشرط بل الشّرط امر سابق مقارن للحكم الشّرعي مكشوف بوجود ما جعله شرطا متأخّرا في الأدلّة و الحاصل‌ انّه لا يمكن التمسّك بتماميّة الشّرط المتأخّر في الشّرعيّات بالأمثلة المذكورة و غيرها لأنّ الدّليل العقلى قرينة على التّصرف فيها بما تقدّم مع امكان التّوجيه في كلّ من الأمثلة بل لا يعدّ مثله توجيها و تأويلا لأنّ تقديم زكاة الفطرة او الغسل انّما يكون مستحبّا قائما مقام الفريضة او المستحب الأخر عند حلول الوقت و ذلك لاشتماله على فائدته و خلوّ المرأة عن الحيض كاشف عن وجود مقتضى الأمر بالصوم في اوّل النّهار كما انّ طرو الحيض كاشف عن عدم المقتضى في الابتداء و هكذا ساير الموارد الواردة عليك‌ قوله: و عنواناته يكون حسنا او متعلّقا للغرض‌ اقول‌ و لا بدّ لنا من بيان في المقام و هو انّ الفائدة المترتّبة على الشّي‌ء مختلفة بحسب تعلّق الغرض بها و بحسب واقعها ايضا حسنا و قبحا مثلا فائدة المصباح و الأثر المترتّب عليها هو الإضاءة و هى قد يكون متعلّقا للغرض كما اذا اراد الأكل و رؤية الموذيات و غير ذلك و قد لا يتعلّق به الغرض كما اذا اراد النّوم و قد يكون الإضاءة حسنا كالإضاءة للغير لئلّا يقع في البئر و نحوها و قد يكون قبيحا كالإضاءة لمن اراد قبيحا و على جميع التّقادير لا يختلف العلّة المؤثّرة و الموجدة فالعلة الفاعليّة و الماديّة و الصوريّة الّتى بها قوام حقيقة الوجود غير مختلفة و الأثر على جميع التّقادير واحد و مع ذلك يختلف حسنه و قبحه و كونه متعلّقا للغرض و عدمه كما عرفت و المؤثّر في حالات الأثر الواحد حسنا و قبحا و كونه متعلّقا للغرض و عدمه هو الوجوه و الاعتبارات المكتنفة بالفعل من دون ان يكون لها دخل في العلّية و التّأثير و مثل هذا خارج عمّا هو محلّ الكلام كما عرفت و المكلّف لا بدّ له ان يأمر بالفعل مط اذا راى وجود الحالات الموجبة لصيرورة الأثر متعلّقا لغرضه و لو يرى ثبوتها في بعض الحالات لا بدّ ان يأمر بلحاظه و يكون مرجع هذه ايضا الى شرط التكليف لا المكلّف به و لا يحسن جعله مقابلا له‌ قوله: و لا يخفى انّها بجميع اقسامها داخلة في محلّ النّزاع‌ اقول‌ قد عرفت ممّا تقدّم عدم تماميّة ما ذكره الا على كون المتأخّر شرطا لوجود المأمور به و يكون مؤثرا في الوجود حتّى يتمّ الملازمة و مثل ذلك لا يعقل ان يكون محلّا للنّزاع فت جيّدا و اللّه العالم‌ قوله: في تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق و المشروط اقول‌ الظّاهر انّ الإطلاق و الاشتراط خصوصا على مبنى المض و المش من اعتبارات الطّلب بل من اوصافه النّفس الأمري و اتّصاف الواجب بهما باعتبار انّ طلبه كذلك فيكون الصّفة لمتعلّق الموصوف‌ قوله: و قد ذكر لكلّ منهما تعريفات‌ اقول‌ اعلم انه قد يلاحظ الإطلاق و الاشتراط بالنّسبة الى كل شي‌ء بطريق الإيجاب الكلى حتّى بالنّسبة الى الشرائط العامّة و قد يلاحظ بالنّسبة الى كلّ شي‌ء غير الشّرائط العامّة و قد يلاحظ [4] بالنّسبة الى كلّ مقدّمة بحيث يمكن ان‌


[4] بالنّسبة الى مقدّماته الوجوديّة و قد يلاحظ

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست