responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 148

ذلك الشّى‌ء المتاخّر واقعا و قال بعض بان التأخّر في الزّمان مقارن في الوجود الدهري و مرجع الكل الى امر واحد و كيف كان فما افاده المض و هو الّذي يستفاد من كلام شيخه السّيد المحقّق صحّته ايضا ففيه انّ الموجب لوجود الوجه فيه هو وجود امر كذائى عقيبه سواء كان هنا لحاظ او لا و اذا لاحظه المعتبر وجوده هنا و لم يكن ثابتا في الواقع فلا حسن فيه اصلا فيكون المؤثر في الحسن و المصلحة هو الوقوع عقيبه واقعا و لا مدخليّة للّحاظ اصلا غاية الأمر يلاحظ ذا المصلحة و يأمر به لأنّ المصلحة في الشّى‌ء ليست قائمة باللّحاظ و الاعتبار بحيث لو لم يلحظه لاحظ او معتبر لم يكن فيه الحسن فيكون المؤثّر فيه هو ذات الأمر الخارجى‌ و ان شئت قلت‌ انّ الأمر الانتزاعي امر عدمى واقعى و لا يكاد يؤثّر العدم في الخارج‌ [2] و امّا الوجود الدّهري الّذي افاده المحقّق المذكور فاورد عليه المض بقوله‌ قلت‌ لا يخفى انّ ذلك و إن كان لطيفا في نفسه الّا انّه لا يكاد ان يكون شرطا للزّماني الّا الزّماني مضافا الى وضوح انّ الشّرط في الموارد حسب دليله انّما هو الشّى‌ء بوجوده الكوني ضرورة انّ اجازة المالك في الفضولى و الأغسال اللّيليّة في صوم المستحاضة مثلا بما هى اجارة و اغسال خاصّة يكون شرطا و هى كذلك ليست الّا زمانيّة لأنّها بوجوده الدّهري لا يكون محدودة بهذه الحدود بل بحدود أخر يجتمع الشّرط و المشروط فيها لسعة حيطة ذلك الوجود و كمال بساطته و وفور حظّه و بهذا المعنى يكون الدهر مجمع المفترقات الزّمانيّة انتهى و لا يخفى انّه لا يرد ما ذكره المض عليه على ما قرّره صاحب التّقرير لأنّه قال الشرط زمانىّ و بوجوده الكوني شرط الّا انّه لأضر فيه مع الاجتماع في الوجود الدّهرى نعم لو لم يكن موجودا في هذا الوعاء ايضا يكون محالا فافهم‌ نعم‌ يرد عليه انّ الممتنع هو تقدم المعلول على العلّة في الزّمان و استحالة تاثير المعدوم و بحسب الزّمان على الموجود و لا عبرة بالدّهر و الاجتماع فيه‌ و الحاصل‌ انّ الشّرط المؤثّر في الشى‌ء بحيث يكون من العلّة الفاعليّة يمتنع ببداهة العقل تاخّره بلا فرق بين الواقعيّات من الأعراض و الجواهر و الشرعيّات بكلا قسميه لأنّه بعد ما اعتبره الش شرطا يصير المشروط مقيّدا و بعد هذا الاعتبار يصير واقعا واقعيّا فما ذكره بعض من انّه لا مانع من ذلك في الشّرعيّات فانّها من الأمور الاعتباريّة و يمكن اعتبار وجود متاخّر في امر متقدّم شرطا او مانعا اذ حقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر ان يعتبر الشّرط امرا غير موجود ليس ممّا يعتمد عليه و إن كان قد ينسب ذلك الى صاحب الجواهر و المنقول منه انّ الشروط الشّرعيّة ليست كالعقليّة بل هى بحسب ما يقتضيه جعل الشّارع‌ [3] ما يشبه تقديم المسبّب على السّبب كغسل يوم الجمعة يوم الخميس و اعطاء الفطرة قبل وقته فضلا عن تقديم المشروط على الشّرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصّائمة و كغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به و قال شيخنا المرتضى ره بعد نقله بانّه لا فرق فيما فرض شرطا او سببا بين الشّرعي و غيره و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلى فهى كدعوى انّ التّناقض الشّرعى بين شيئين لا يمنع عن اجتماعهما لأنّ النّقيض الشّرعي غير العقلى انتهى‌ و لعلّه‌ لأجل ذلك قال جمع بانّ الشّرط في جميع الموارد المذكورة امر واقعى يكشف الأمر المتأخّر عنه لا انّه شرط قال في البدائع‌


[2] فى الوجود الّا بمنشإ انتزاعه الموجود في الخارج‌

[3] فدخل يجعل الشّارع‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست