responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 78

على ما في اجود التقريرات، و هو ان استحقاق العقاب لا يمكن ان يكون من ناحية القبح الفعلي و ذلك من جهة انه في موارد الشك و الجهل يكون القبح الفعلي موجودا مع عدم استحقاق العقاب، فمن شرب الخمر جاهلا بكونه خمرا لا يخرج فعله هذا عن كونه قبيحا لأن مفسدة شرب الخمر موجودة فيه مع أنه غير مستحق للعقاب، فلا يمكن اناطة استحقاق العقاب بالقبح الفعلي، فلا بد ان يكون منوطا بالقبح الفاعلي لعدم وجود شي‌ء ثالث يكون استحقاق العقاب منوطا به، و القبح الفاعلي كما انه موجود في مورد المعصية يوجد في مورد التجري ايضا (1).

و يظهر الجواب عن هذا الوجه ايضا مما ذكرناه في المباحث السابقة من انه ليس هناك قبحان موجودان احدهما فعلي و الآخر فاعلي بل ليس لدينا إلا قبح واحد و هو قبح الفعل مضافا الى الفاعل، فليس الأمر دائرا بين القبح الفعلي و القبح الفاعلي، بل هناك شي‌ء ثالث و هو قبح الفعل مضافاً الى الفاعل.

ثالثها: [ما يوجد في رسائل الشيخ الاعظم (ره) ...]

ما يوجد في رسائل الشيخ الاعظم (ره)، و ذكر في الكتب المتأخرة عنه ايضا، و هو على ما في الرسائل و تقريرات الكاظمي لبحث المحقق النائيني (ره) ان يقال: ان العاصي و المتجري إما أ، يكون كلاهما مستحقين للعقاب أو لا يكون واحدة منهما مستحقا له، و الثاني باطل كما هو واضح، فيلزم الاول (2).

و الوجه في ذلك: انه لا فرق بين العاصي و المتجري الا في ان قطع العاصي مصيب للواقع و قطع المتجري غير مصيب له، و الاصابة ليست اختيارية للمكلف ليناط استحقاق العقاب بها إذ لا فرق بين العاصي و المتجري في ذلك، فإما أن يكون كلاهما مستحقين للعقاب أو لا يكون واحد منهما، فإذا بطل الثاني بالضرورة يتعين الاول.

و الجواب عنه: ان عدم شرب الخمر قد يكون من جهة عدم وجود العنب و الزبيب في الدنيا ليعصر منه الخمر، و قد يكون من جهة عدم وجود المال لديه‌


(1) ذات المصدر السابق.

(2) الرسائل، ص 5، و فوائد الأصول، ج 3، ص 38.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست