responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79

ليشتري الخمر و يشربه، و قد يكون من جهة كونه مريضا و لا قدرة له على تناول الخمر ليشربه مع كونه موجوداً، و قد يكون من جهة انه شرب ما يتخيل كونه خمرا كالخل مثلا فلا يشرب الخمر بعد ذلك، و قد يكون من جهة عدم الميل و الارادة الى شربه فلا بد في تحقق شرب الخمر من سد باب جميع هذه الاعدام الخمسة؛ بان يكون العنب أو الزبيب موجوداً، و يكون المال موجوداً عنده، و اعطاه العلي القدير العافية من المرض ليتمكن من اخذ الاناء و شربه، و لم يكن قطعه بأن هذا خمر مخالفا للواقع، و كان عنده الميل و الارادة النفسية لشرب الخمر. و يكفي في كون الفعل اختيارياً للمكلف ان يكون سد باب العدم الاخير بيده و هو عدم شرب الخمر من جهة عدم الميل اليه، و لا يلزم كون سد باب جميع الاعدام بيده و إلا لم يوجد فعل اختياري اصلا، إذ لا أقل من أن لا يوجد هناك فاعل أو لا يوجد عنب أو زبيب اصلًا، و ليس في الدنيا معصية لم ينسد على المكلف باب من ابواب عدمها، و لا أقل من انسداد باب العدم الناشئ من عدم الفاعل. هذا بالنسبة الى من صادف قطعه الواقع، و أما بالنسبة الى الآخر فنسلم استناد عدم استحقاق عقابه الى انه خارج عن الاختيار، بل لا بد من الالتزام بذلك في كثير من الموارد، فمن ترك كثيراً من المعاصي لعدم قدرته عليها لمرض و نحوه لم يكن مستحقا للعقاب على تلك المعاصي قطعا.

تنبيهات‌

و ينبغي التنبيه على أمور:

التنبيه الأول: [قلنا في اول البحث: إن مخالفة التكليف المنجز ...]

قلنا في اول البحث: إن مخالفة التكليف المنجز يكون تجريا سواء كان تنجزه بالوجدان كالقطع، أو كان بتعبد شرعي من امارة و نحوه كالاستصحاب، أو كان تنجزه بأصل عقلي كأصالة الاشتغال و أصالة وجوب الفحص، و لا اشكال في ذلك إلا في مورد واحد و هو ما اذا خالف الواقع المنجز برجاء غيره كما اذا شرب الخمر الذي شهدت البيّنة بخمريته برجاء انه ليس بخمر.

فيقع الكلام في ان هذا الرجاء يدفع تنجزه أم لا؟ و ظاهر ان الرجاء لا يوجب‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست