responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 77

العقاب على مخالفته (1).

و لكن هذا الوجه لا يتم، و ذلك لانه يكفي لاحراز المصادفة قطع المكلف بالواقع، فنفس القطع المأخوذ في موضوع حكم العقل بحرمة المخالفة و استحقاق العقاب عليها يكون محرزاً للمصادفة، فالمصادفة أي احرازها اختياري للمكلف، فلا مانع من اخذ خصوص القطع المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل. و هذا الوجه جعل في اجود التقريرات مقدمة ثالثة لمقدمات اربع للبرهان على استحقاق المتجرّي للعقاب، مع ان المقدمة الاولى و الثانية لا ربط لها بذلك، و هذه المقدمة ايضا يمكن جعلها وجها مستقلا كما ذكرنا.

و مما ذكرنا يظهر أن ما اجاب به المحقق النائيني (ره) عن هذا الوجه و هو أنه في مورد التجري ليس لدينا علم بالواقع اصلا كي يقال بان العلم و القطع الموضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية و استحقاق العقاب على المخالفة هو الأعم من العلم المصادف للواقع و عدم المصادف بل ما هو موجود في مورد التجري انما هو الجهل المركب لا العلم.

و مما ذكرنا يظهر أن هذا الجواب ليس بتام، كما ان اصل الاستدلال لا يكون تاماً، و ذلك لان نظر الميرزا الشيرازي الكبير (ره) في الاستدلال كان إلى اقامة البرهان على عدم امكان اخذ خصوص العلم المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل، و انه لا بد من تعميم العلم، فلو كان دليله تاما لوجب تعميم موضوع حكم العقل الى العلم و الجهل المركب ايضا لعدم امكان اخذ خصوص العلم و هو المصادف للواقع على الفرض من تمامية الدليل، فاثبات انه في مورد التجري لا يكون العلم موجودا بل الموجود انما هو الجهل المركب لا يكفي في الجواب عن الدليل.

ثانيها: [هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير ...]

هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير (ره)،


(1) أجود التقريرات، ج 2، ص 29.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست