responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 70

انه يترتب عليه قتل المؤمن ايضاً، فقتل المؤمن في المقام معلول لانارة الكهرباء لا أنه مقدمة له كي يقال: تترشح الارادة من ارادة الضياء اليه، و لا شبهة في انه حرام مع عدم كونه مراداً.

هذا كله ان اراد صاحب الكفاية ان المتلازمين في الوجود يمكن انفكاكهما في الارادة التكوينية كما ذهب اليه في الارادة التشريعية.

و ان أراد ان المتلازمين لا يمكن انفكاكهما في الارادة التكوينية و ان لم يكن احدهما متوقفا على الآخر، بل كان بينهما مجرد الملازمة على خلاف ما ذهب اليه في الارادة التشريعية، فلا يرد عليه النقضان اللذان ذكرهما المحقق الاصفهاني حتى يحتاج في الجواب الى التمحلات التي تمحلها المحقق المزبور، كما انه لا يرد عليه النقوض التي ذكرناها الا انه يرد عليه ان عدم الانفكاك بين المتلازمين في الشوق و الارادة خلاف الوجدان، اذ يمكن ان يشتاق الانسان الى استقبال القبلة و لا يشتاق الى استدبار الجدي، فكما انه يمكن الانفكاك في الارادة التشريعية عند المولى بين المتلازمين، على ما اعترف به صاحب الكفاية (قده)، فكذلك يمكن الانفكاك بين المتلازمين في الارادة التكوينية عند العبد.

و ثانيا: ان هذا لو تم فانما يتم في موارد الخطأ في الموضوع في التجري و لا يتم في مورد الخطأ في الحكم، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال؛ و ذلك لان ارادة شرب التتن تكون مستلزمة لارادة مقطوع الحرمة الذي هو ملازم لشرب التتن، فبناء على عدم انفكاك المتلازمين في الارادة لا يأتي استدلاله الأول في مورد الخطأ في الحكم، و انما في مورد الخطأ في الموضوع.

فان التزم صاحب الكفاية بانه في مورد التجري لا يوجد فعل اختياري اصلًا، كما يلتزم به في الدليل الثالث على ما سيأتي، فهذا الوجه حينئذٍ يرجع الى الوجه الثالث و ليس وجهاً مستقلا، و إن لم يلتزم به، بل قال في مورد التجري بأنه يوجد فعل ارادي و اختياري بوجه من الوجوه و لو بعنوان الجامع، فيلزم من ارادة ذلك الفعل ارادة ملازمه، و هو مقطوع الخمرية مثلا، فينحل الاشكال.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست