responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 71

الوجه الثاني: [ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان ...]

ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان كون شربا للخل و لا بعنوان كونه شربا للخمر اذ ليس هو شربا للخمر، على الفرض، و بعنوان كونه مقطوع الخمرية لا يكون ملتفتاً اليه غالبا، فلا يكون فعلا اختياريا حتى على المبنى القائل بانه يكفي في اختيارية الفعل كونه مقدورا و ملتفتا اليه، فلا يكون قبيحا لما ذكرنا من انه لا بد في اتصاف الفعل بالقبح و الحسن ان يكون فعلا اختياريا للمكلف (1).

و أشكل عليه المحقق النائيني بأنه على هذا لا يمكن ان يؤخذ القطع في موضوع الحكم، و ذلك من جهة انه اذا لم يكن القطع ملتفتاً اليه لا يمكن وصول الحكم الذي اخذ القطع موضوعاً له، فان العلم بالحكم متوقف على الالتفات الى موضوعه، فاذا فرض اخذ القطع في الموضوع و لم يكن ملتفتاً اليه لا يمكن وصول الحكم، و جعل الحكم الذي لا يمكن وصوله لغو محض، مع ان صاحب الكفاية نفسه قائل بالقطع الموضوعي (2).

و لكن التحقيق عدم تمامية كلا الكلامين.

أما كلام المحقق النائيني (ره) فلأن صاحب الكفاية لم يقل بأن الالتفات الى القطع محال عقلا، بل المراد من كلامه ان المكلف حيث أراد شرب الخمر فيكون عنوان مقطوع الخمرية طريقا الى الخمر الواقعي، و يكون النظر اليه نظرا آليا لا استقلالياً، بل النظر الاستقلالي الى الخمر و شربه، فيكون القطع بالخمر آلة و مرآة، و الشاهد على ذلك قيد الغالب في كلامه، حيث ذكر انه لا يلتفت اليه غالبا، فالقطع حيث إنه آلة و مرآة الى الواقع لا يكون ملتفتاً اليه بالتفصيل و الاستقلال بل يكون الالتفات اليه بنحو الآلية و الاجمال. و هذه النكتة لا تأتي فيما اذا كان القطع موضوعياً، فان القطع فيه لا يكون آلة و مرآة الى أمر واقعي، بل هو بنفسه موضوع للحكم، فيكون ملتفتاً اليه بالاستقلال، و لا يكون مغفولًا عنه.


(1) كفاية الأصول، المقصد 6، ص، 260.

(2) فوائد الأصول، ج 3، ص 44.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست