responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 69

لا شبهة في انه قبيح عقلا مع انه لم تتعلق الارادة بشرب الخمر بل تعلقت بشرب جامع المائع.

و أجاب عن هذا النقض بان هذا النقض و إن كان احسن من النقض السابق لأنه لا يرد عليه الجواب السابق، إذ لا يكون شرب الخمر مقدمة لشرب المائع كي تتعلق به الارادة الغيرية المقدمية بل هما موجودان بوجود واحد إلا أنه لا بد في ترجيح شرب الخمر على غيره من المائعات من خصوصية تتعلق به الارادة لئلا يكون ترجيحا بغير مرجح، فشرب الخمر ايضاً تعلقت به الارادة. هذا ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (1).

و لكن يرد عليه نقوض لا يمكن الجواب عنها.

النقض الأول: ان النقض الثاني الذي ذكره المحقق الاصفهاني (ره) يمكن فرض المائع فيه على نحو الانحصار في الخمر لئلا يحتاج الى الترجيح، فلو كان المائع الذي اراد شربه منحصراً في الخمر حينئذ تعلقت الارادة بالمائع أي بجامعه، و من جهة انحصاره في الخمر شربه فلم يكن خصوصية في الخمر كي تتعلق الارادة به.

و يمكن ان نفرض فرضاً ثانيا و هو ان تكون الخصوصية الموجبة لترجيح الخمر على غيره خارجة عن الخمر؛ و ذلك بان نفرض بان هناك اناءين احدهما قذر و فيه الماء، و الثاني نظيف و فيه الخمر، و هو اراد شرب المائع لاحتياج معدته اليه فاختار شرب الخمر لخصوصية كونه في اناء نظيف، فحينئذ شَرِبَ الخمر مع عدم تعلق الارادة به، مع انه قبيح يقينا.

النقض الثاني: انا نعكس النقض الأول و نفرض فرضا يكون فيه الحرام معلوما للمباح لا علة مقدمية له كي تترشح الارادة من المباح اليه فيكون مراداً بالتبع، و ذلك كما اذا اراد الإضاءة، فضغط على زر الكهرباء لذلك، و هو ملتفت الى‌


(1) نهاية الدراية، ج 2، ص 10.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست