responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 278

ذاك منكر، و إن كان بحسب الصورة منكراً فان هذا يدعي وقوع البيع على كتاب الجواهر، و ذاك ينكر وقوع البيع عليه، و ذاك يدعي وقوع البيع على كتاب الحدائق، و هذا ينكر وقوع البيع على كتاب الحدائق، إلا أننا اذا قلنا بان المقياس في المنكر ان يكون قوله مطابقاً للأصل الفعلي، فهنا لا يوجد اصل فعلي؛ لأن الاصل المتوهم انما هو استصحاب عدم وقوع البيع على كتاب الحدائق، و استصحاب عدم وقوع البيع على كتاب الجواهر، و هذان الاستصحابان متعارضان في نفسيهما و متساقطان بعد فرض العلم بوقوع اصل المعاملة، فلا هذا في انكاره يكون مطابقاً لأصل فعلي، و لا ذاك في انكاره يكون مطابقاً لأصل فعلي، فيكون المقام من موارد التداعي لا من موارد خصومتين و دعويين و انكارين، و يطبق عليه قوانين باب التداعي، و في باب التداعي لا تحالف.

و اذا فرض أننا بنينا على المبنى الثاني، و هو ان المنكر من طابق قوله للأصل الجاري شأناً لو لا المعارضة لا الأصل الجاري بالفعل، فالخصومة في المقام تنحل الى خصومتين، في كل من الخصومتين مدع و منكر، خصومة انه هل وقع بيع على كتاب الجواهر، أو، لا؟ في هذه الخصومة المشتري مدع و البائع منكر، و خصومة البائع مدع، و المشتري منكر، و كل من المنكرين قوله مطابق للأصل الجاري في نفسه، و حينئذٍ يكون المقام من موارد التحالف اذاً، فادخال المقام في باب التحالف مبني على تحقيق هذه النكتة في كتاب القضاء.

و المسألة على ما اظن غير منقحة في كتاب القضاء، إلا أن الأظهر على ما هو المركوز في ذهني من السابق من دون مراجعة لاحقة هو الوجه الثاني؛ أي أن المنكر من كان قوله مطابقاً للأصل الشأني، فحينئذٍ يتم ادراجه في باب التحالف. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

الجهة الثانية: [فى الانفساخ الظاهرى‌]

انقدح مما حققناه في الفرع السابق في مقام ابطال الشركة الظاهرية ان الانفساخ الظاهري ايضاً غير معقول، كدعوى الشركة الظاهرية هناك من قبل صاحب الجواهر في موارد الاختلاط؛ إذ بعد فرض عدم الشك في الانفساخ‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست