responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 279

الواقعي لا معنى لفرض الانفساخ الظاهري، و المفروض انه لا شك في الانفساخ الواقعي، فتوهم الانفساخ الظاهري توهم غير معقول؛ لأن المورد لا يقبل جعل الحكم الظاهري، كما كان الاختلاط لا يقبل جعل الشركة الظاهرية، و انما الشي‌ء الذي ينبغي التكلم فيه هو الجهة الثالثة، و هو أنه هل يحصل هناك انفساخ واقعي أو لا يحصل انفساخ واقعي؟.

الجهة الثالثة: [فى الانفساخ الواقعى‌]

(و كان ينبغي تقديم الجهة الثالثة على الجهة الثانية كما واضح) يمكن ان يقرب الانفساخ الواقعي في المقام بعد فرض معلومية ان ثبوت الانفساخ في المقام ليس هو بنص خاص، و انما هو بمقتضى القواعد بلحاظ دليل حجية اليمين بعد أن فرضنا التحالف من كلا الطرفين، فبعد التحالف يمكن ان يقرب الانفساخ في المقام على مقتضى القواعد، اما بدعوى ان نفس حجية اليمين المقتضية لانفصال الخصومة تقتضي في المقام فسخ العقد، إذ لو فرض بقاء العقد على حاله لبقيت الخصومة على حالها، و أما بتقريب ان حجية اليمين توجب في المقام كون المبيع تالفا على المشتري، أ ليس هذا البائع حلف انه لم يبع كتاب الجواهر، و المفروض عند المشتري ان المبيع هو كتاب الجواهر، و حلف البائع اصبح فاصلًا للخصومة، و حكم الحاكم على طبقه، إذاً فهذا الحلف بحكم اتلاف كتاب الجواهر على المشتري، لأن الحاكم حكم بأنه لا يجوز للمشتري ان يأخذ كتاب الجواهر، و المشتري بعد اليمين لا يجوز له ان يترافع عند حاكم آخر كي يحصل كتاب الجواهر، بل الفقهاء استشكلوا حتى فيما لو وجده خفية في ان يأخذه مثلًا، فحينئذٍ في المقام يكون هذا اليمين اتلافاً من قبل البائع لكتاب الجواهر على المشتري، من قبيل لو انه مزقه قبل القبض، و كل مبيع تلف قبل قبضه فهو مضمون على البائع، فهذا الضمان فسر هناك بمعنى انفساخ المعاملة، بمعنى كونه يتلف من ماله و يكون الثمن للمشتري.

فتوجيه الانفساخ الواقعي بلحاظ دليل حجية اليمين إما بدعوى اقتضاء نفس فصل الخصومة لذلك، و إما بدعوى ان المبيع بعد فرض انفصال الخصومة باليمين يكون بحكم التالف، فيدخل في باب تلف المبيع قبل قبضه، و قد حقق في محله ان‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست