responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 277

و ذكر السيد الأستاذ دام ظله في التعليق على هذا الفرع ان هذين المتداعيين يتحالفان في المقام، و بعد التحالف يحكم بانفساخ العقد، إما واقعاً، و إما ظاهراً، و على كل تقدير لا إشكال، فانه إن فرض ان الانفساخ واقعي فالكتابان ملك واقعي للبائع، و المشتري الثاني اشترى كلا الكتابين من البائع، فيكون مالكاً لهما حقيقة، و لا تحصل المخالفة للعلم الاجمالي، و لا للعلم التفصيلي بعد ذلك، و إن فرض ان الانفساخ ظاهري فحينئذٍ قد تحصل هناك المخالفة إلا أنه لا بد من الالتزام حفاظاً على قانون منجزية العلم بعدم ترتب الأثر إلا بمقدار لا يعلم بمخالفته للواقع، هذا خلاصة ما افاده.

و الكلام هنا يقع أولًا: في اصل التحالف.

و ثانياً: في الانفساخ الظاهري.

و ثالثاً: في الانفساخ الواقعي.

و رابعاً: في كيفية الرد على الاخباري.

الجهة الأولى: كون المقام من موارد التحالف مبني على اصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه‌

، و هو ان اليمين شأن المنكر، و البينة شأن المدعي، هذا من الاصول الموضوعية في كتاب القضاء الثابتة بالنصوص في مقام تشخيص المدعي و المنكر، و ايضاً حقق في كتاب القضاء ان المدعي من كان قوله مخالفاً للأصل، و المنكر من كان قوله مطابقاً للأصل، أو مطابقاً للحجة.

و هناك لا بد و ان يبحث في ان المقصود من كون المنكر من طابق قوله للأصل هل المراد من المطابقة المطابقة للأصل الجاري فعلًا؟ أو الأصل الجاري بالقوة، و الذي فيه شأنية الجريان؟ و محل الكلام يبتني على تحقيق ذلك، لأنه ان قيل بان المنكر من كان قوله مطابقاً للحجة الفعلية، و مقصودي من الحجة الفعلية ليس الحجة في مقام فصل الخصومة، بل الحجة الفعلية في مقام ترتيب الآثار، و إلا الحجة في مقام فصل الخصومة هو الحلف و الشهود و البينة، إذا قيل باشتراط ذلك في محل الكلام لا يبقى مجال لأن يقال بوجود منكر في البين، لا هذا منكر، و لا

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست