responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 141

الموضوع و هو القطع و يجعله أعم من القطع الوجداني و القطع التعبدي، فلو قامت الامارة على ان الشخص الفلاني فاسق يوجب ذلك توسعة دائرة الحكم الواقعي بتوسعة موضوعه، لا أنه يوجد حكما ظاهرياً.

ثم انه قد يستشكل على ما ذكرناه من ان الحكومة في المقام حكومة واقعية لا ظاهرية، انه اذا قامت امارة على ملاقاة شي‌ء للدم، و قامت امارة اخرى على ملاقاة شي‌ء آخر له، و علمنا من الخارج بكذب احدهما، و كان الموضوع للنجاسة هو القطع بملاقاة الدم على ما هو المفروض في محل الكلام، يلزم حجية كلتا الامارتين مع العلم بكذب احداهما اجمالا، و لا يلزم ذلك على القول بالحكومة الظاهرية.

و الوجه في ذلك ان الحكومة الظاهرية و الحكم الظاهري لا يجتمعان مع العلم الاجمالي بالخلاف؛ فان العلم الاجمالي يوجب تعارض الامارتين، إذ لا يمكن جعلهما معاً؛ اذ الحكم الظاهري يكون في فرض الشك في الواقع لا فرض العلم به و لو اجمالا، و هذا بخلاف الحكومة الواقعية، فانها لا توجب الا توسعة الواقع أو تضييقه، فلا مانع من اجتماعها مع الحكم الواقعي و العلم الاجمالي بالخلاف، ففي المثال الدليل يقول: القطع بملاقاة الدم موجب للنجاسة، و دليل حجية الامارة يقول بناء على الحكومة الواقعية: ان القطع المأخوذ في الموضوع أعم من القطع الوجداني و القطع التعبدي الحاصل بالامارة، فمع العلم اجمالا بالخلاف لا مانع من جعل الامارتين.

و لكن هذا الاشكال يندفع في باب الامارات التي تكون لوازمها حجة، فان كل واحدة من الامارتين مع العلم الاجمالي بكذب احدهما تدل بالالتزام على نفي الأخرى، فيقع التعارض في دلالتهما الالتزامية، و لا يمكن جعل كليهما، فيتعارضان و يتساقطان.

ثم انه بناء على قيام الامارات مقام القطع الموضوعي فهل يترتب عليها آثار عدم الشك كما يترتب عليها آثار القطع؟ و هل تنفى بها آثار الشك كما يثبت بها آثار القطع؟ ذكر المحقق النائيني (قدس سره) انه يترتب عليها آثار عدم الشك كما يترتب‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست