responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 142

عليها آثار القطع، و تنفى بها آثار الشك كما تثبت بها آثار القطع (1).

و لكن هذا الكلام انما يتم لو كان اليقين و الشك نقيضين، فيكون اثبات احدهما موجبا لنفي الآخر، و لكنه ليس كذلك، بل هما ضدان، فان الشك عبارة عن حالة في النفس و ليس عبارة عن عدم القطع و اليقين، و حالة التردد توجد في فرض الالتفات، و اما في فرض الغفلة فلا قطع و لا شك لعدم التوجه حتى يوجب القطع او التردد، فهذا المقدار من البيان لا يفي باثبات ترتب آثار عدم الشك و نفي آثار الشك على الامارة، و لا بد من تتميمه باحد أمرين:

إما بدعوى ان المستفاد من أدلة الحجية أمران؛ احدهما: قيام الامارة مقام القطع و ترتيب آثار القطع عليها، و ثانيهما: ترتيب آثار عدم الشك.

و إما بدعوى الملازمة العرفية بين ترتب آثار عدم الشك و ترتب آثار القطع، فاذا ثبت ترتب آثار القطع يثبت بذلك بالملازمة العرفية ترتب آثار عدم الشك هذا تمام الكلام في قيام الامارات مقام القطع.

قيام الأصول مقام القطع‌

و أما الاصول فيظهر الحال في قيامها مقام القطع مما سبق.

و توضيحه: أما في قيام الأصول مقام القطع الطريقي‌ فلأنه بناء على ما بنينا عليه من أن الاعتبار في ذلك بالمنكشف، و هو أهمية الواقع عند المولى، لا بالمجعول فلا فرق في ذلك بين الامارات و الأصول في الكشف عن تلك الأهمية، سواء كان الأكل من الأصول المحرزة أو من الأصول الغير المحرزة، فانما ينشأ تخيل الفرق بين الامارات و الاصول بناء على مبنى الطريقية، حيث ان الأصول لا تكون طريقاً الى الواقع بخلاف الامارات، و أما على مبنانا فلا فرق اصلا.


(1) أجود التقريرات.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست