responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 140

ثم انه بناء على القول بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي و حكومة ادلة حجية الامارات على دليل ما اخذ في موضوعه القطع تكون هذه الحكومة حكومة واقعية لا ظاهرية، على ما اشرنا اليه سابقا، و انما نكرره من جهة ان المحقق النائيني (قدس سره) و المحقق الاصفهاني (قده) ذهبا الى ان الحكومة حكومة ظاهرية.

و الوجه في ان الحكومة حكومة واقعية لا ظاهرية ان الحكومة الظاهرية يكون المجعول في موردها حكما ظاهريا، كما في حكومة أدلة حجية الامارات على أدلة الأحكام الواقعية بناء على الطريقية للقطع و أخذه طريقيا لا موضوعيا، كما اذا كان الحكم و هو الحرمة مترتبا على واقع الخمر لا على مقطوع الخمرية، و فرض ان الخبر الواحد قال بان هذا خمر، فبمقتضى أدلة الحجية يحكم بأن شرب هذا المائع حرام، و لكن الحكم بالحرمة حكم ظاهري، و يكون قوام الحكم الظاهري بأمرين:

أحدهما: وجود الحكم الواقعي في مورده.

الثاني: الشك في ذلك الحكم الواقعي و عدم وصوله. و الحكومة الواقعية يكون المجعول في موردها حكما واقعيا، و يكون الدليل الحاكم موسعا للحكم الواقعي أو مضيقا له، كما في قوله (ع): (الطواف بالبيت صلاة) (1) فان حكومته بالنسبة الى قوله (ع): (لا صلاة إلا بطهور) حكومة واقعية، ويحكم بوجوب الطهارة في الطواف، و يوسع دائرة موضوع الصلاة، و يترتب على الحكومة الواقعية انه لا يكون في موردها انكشاف الخلاف اصلا، بل توسع دائرة الواقع أو تضيق، بخلاف الحكومة الظاهرية.

اذا اتضح هذا فنقول: ان الحكومة الظاهرية في المقام غير معقولة اصلًا، و ذلك لعدم الشك في الواقع، بل نقطع بان الحكم مترتب على المقطوع بالوجدان، كما اذا كان اكرام الشخص المقطوع بفسقه حراما، فانا نعلم بأن حرمة الاكرام مترتبة على القطع بالفسق، و دليل حجية الخبر يقول بان الظن قطع، و يوسع دائرة


(1) مستدرك الوسائل، باب 38 من أبواب الطواف، ح 2.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست