responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 10

بوجوب الاحتياط.

توضيح ذلك: إن في موارد العلم الاجمالي حكمين؛ أحدهما حرمة المخالفة القطعية، ثانيهما وجوب الموافقة القطعية، أما حرمة المخالفة القطعية فهو مقتضى منجزية العلم الاجمالي، و هو خارج عن محل كلامنا، و أما وجوب الموافقة القطعية، ففيه مبنيان:

أولهما: ان العلم يكون موجباً للتنجيز بنحو تجب معه الموافقة القطعية الذي يسمى بمبنى العلية لكون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيهما: أن العلم يكون مستدعياً لذلك مقتضياً له، بمعنى أنّه يستدعي وجوب الموافقة القطعية ما لم يمنع مانع، أما إذا منع مانع من ذلك، كما إذا رخّص الشارع بارتكاب أحد الأطراف فلا يكون مستدعياً له، فلو أمكن جريان البراءة الشرعية في أحد الأطراف، و لم يكن معارضاً بجريانها في الطرف الآخر يكون موجباً لوجوب الموافقة القطعية، لا أنه يقتضي ذلك بنحو العلية التامة بحيث لا يمكن انفكاك المعلول عن علته التامة.

و على هذا، فلو كان العلم الاجمالي موجباً للوجوب بنحو العلية التامة لا تصل النوبة الى الأصول الشرعية، بل يجب الاحتياط بحكم العقل، فما ذكره من أن الأصول العقلية في الرتبة المتأخرة عن الأصول الشرعية، ليس بتام.

و يقع البحث في ثلاث جهات:

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست