responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 11

الجهة الأولى: في المقسم‌

و نتعرض فيها لنقطتين:

النقطة الأولى: في شمول المقسم لغير البالغ‌

قال الشيخ الأعظم (ره) في بيان أبواب كتابه «الرسائل»:

إن المكلف إذا التفت الى الأحكام الشرعية فإما أن يحصل له العلم بها و القطع، و إما أن يحصل له الظن، و إما أن يحصل له الشك. فإن حصل له القطع لا بد له من العمل على قطعه، و إن حصل له الظن لا بد له من الرجوع الى الإمارات الظنية المعتبرة شرعاً، و ان حصل له الشك فان كان لشكه حالة سابقة يبني عليها، و إلا يرجع الى الأصول الشرعية و العقلية (1).

و ذكر المحقق الخراساني (قدس سره) تصريحاً في حاشيته على الرسائل، على ما أذكر، و إيماء في الكفاية أن المراد من المكلف البالغ الذي وضع عليه القلم، لا خصوص من تنجز عليه التكليف، و أن المشتق لا بد من مبدأ الاشتقاق فيه، فحينئذٍ لا يمكن جعل المكلّف مقسماً لما ذكر من الأقسام؛ اذ بينها من لم يكن عليه تكليف، أو لم ينجّز عليه، كما في الأحكام التي تختص بالمقلد و لا مساس لها


(1) الرسائل، الشيخ الأنصاري، ص 3.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست