responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 9

قال (قدس سره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدس سره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.

فقال: إن لها أربع مراتب طولية، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية:

فإما أن يحصل له العلم بها وجداناً، فلا بد له من العمل على طبقه.

و إما أن يحصل له الظن المعتبر شرعاً بها، فيعمل على طبق ظنه.

و إما أن يحصل له الشك، فلا بد له من الرجوع الى الوظيفة العملية الشرعية فعلًا إن كان، و إلا فيرجع الى الوظيفة العملية العقلية و إلى الأصول العقلية لا الشرعية.

و المراتب الأربع عنده طولية، فما دامت الرتبة الأولى موجودة فلا يمكن الرجوع الى المرتبة الثانية، و هكذا.

و لكن هذا الكلام، مضافاً الى الاشكال في داخله، يبتني على مبنى لا يمكن المساعدة عليه، فانه مبني على وجود الجامع بين القواعد الأصولية، و قد ذكرنا في أول الدورة أنه لا جامع بينها، مضافاً إلى أن تقسيم القواعد الى المراتب الأربع و الحكم بطوليتها لا يخلو عن اشكالات لا يهمنا التعرض لها مع عدم المساعدة على المبنى، إلا أننا نتعرض لواحد منها من باب المثال. فما ذكره (قدس سره) من أنه لا يرجع الى الأصول العقلية، أي المرتبة الرابعة، إلا بعد عدم وجود المرتبة الثالثة، أي الأصول الشرعية، ليس بتام.

و ذلك لأنه في موارد العلم الاجمالي، بناء على كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لا مقتضياً له، لا تصل النوبة الى الأصول الشرعية مع حكم العقل‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست