responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 84

من ابيه و قرابته من أمّه و اوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم فى كل سنة، و يقسم الباقى على قرابته من ابيه و قرابته من أمّه. فقال: جائز للذي اوصى له بذلك. قلت: أ رأيت ان لم يخرج من غلة الارض التى وقفها الّا خمسمائة درهم. فقال: أ ليس فى وصيته ان يعطى الذي اوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقى على قرابته من ابيه و قرابته من امه؟ قلت: نعم. قال:

ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت: أ رأيت ان مات الذي اوصى له. قال: ان مات كانت الثلاثماة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت الثلاثماة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة. [قلت: فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا].» [1]

وجه استدلال اين است كه ظاهر حديث اين است كه وصيت به وقف شده است، و اگر نه از براى ورثۀ موصى چيزى نبود [1]، چنانكه در مختلف و ايضاح تصريح به آن شده. پس اشكال در دلالت حديث هم خوب نيست. و از خلاف نقل شده است كه دلالت مىكند بر اين قول چند روايت.

و اما دليل قول دوم: پس اين است كه وقف ناقل ملك است از واقف، و عود او محتاج است به دليل. و اين كه موقوف عليه مالك مىشود وقف را پس منتقل مىشود به وارث او. و اين كه در بطون ما قبل انقراض به مطلق وارث آن بطن نمىدهند، بلكه به همان كه واقف گفته مىدهند، مثل ذكور فقط، آن به جهت جعل واقف است. و ايضا وقف صدقه است و صدقه عود نمىكند. و بر همۀ اين مقدمات راه منع باز است چنانكه در حبس مسلم است، و هم چنين در عمرى و سكنى كه از افراد صدقهاند.


[1]: زيرا اگر وصيت به مال بود از براى آن مرد و عقب او پس در حين انقراض بايست مال امام باشد كه وارث من لا وارث له است پس وجهى نبود از براى ردّ به ورثه موصى. منه ره.


[1]: وسائل: احكام الوقوف، باب 6 ح 8.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست