المدرسة بشرط الاهلية و ينزل فى الرباط. و لا فرق فيه بين الواقف و غيره. و لو شرط فى الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث و الراوى او بطائفة معلومة فالاقوى الجواز. عملا بمقتضى الشرط. و هو احد وجهى الشافعية المفتى به عندهم رعاية لشرط الواقف و قطعا للنزاع فى اقامة الشرط، و الثانى بطلان الشرط لان جعل البقعة مسجدا، كالتحرير، فلا معنى لاختصاصه بجماعة».
اقول: و لا يبعد ترجيح مختار التذكرة، للعمومات و قول العسكري(ع) «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّٰه» [1]. و ما ذكره فى الايضاح من الادلة على القول الآخر، كلها مدخولة كما لا يخفى. و يتفرع على ذلك انه لو بنى احد مسجدا و جعل التولية فيه لأحد فى نصب الامام و نحوه و شرطه فى ضمن العقد، يجب اتباعه [2]، لعموم قول العسكري (ع)، و لو شرط التدريس فى المدرسة، لعلم، فالامر اوضح. و صرح به ايضا فى التذكرة.
و بالجملة: يدل على جواز الصلاة فى المسجد المسئول عنه، مضافا إلى ما ذكرنا هنا، بعض الادلة التى تقدمت فى المدرسة. و ظنى ان مسألة المسجد خالية عن الشك و الريب مبرأة عن النقص و العيب. و اللّٰه هو العالم بالشهادة و الغيب. هذا ما سنح بالبال مع ضيق المجال و بلبال البال، مكتفيا بما سمحت به القريحة الجامدة و الفطنة الخامدة. و لم يتيسر لي المراجعة إلى الكتب الاستدلالية و الزبر المطولة لفقدها. مع ان الظاهر من بعض المختصرات الحاضرة ان الكلام فى هذه المسألة مما لم يستقص فى كلماتهم و لم يتعرضوا لبيانها فى مصنفاتهم. فالمرجو من اللّٰه عز و جل ان لا يؤاخذنى فى التقصير، و ان يقبل منى اليسير، و يعفو عنى الكثير، و ان يصلى على رسوله و اهل بيته اولى العصمة و التطهير و سلم تسليما كثيرا. و كتبه مؤلفه المفتقر إلى اللّٰه الدائم، ابن الحسن ابو القاسم الجيلانى نزيل دار الايمان قم صينت عن التلاطم و التصادم. حين الاقامة فى مشهد مولاى ابى الحسن الرضا عليه افضل التحية و الثناء، فى آخر شعبان المعظم من شهور سنة
[1]: الوسائل: ج 13، احكام الوقوف، الباب 2 ح 1 و 2.