responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 65

كذلك ما فى معناها. و يؤيده الاخبار الدالة على جواز الصلاة فى البيع و الكنائس. و حسبك دليلا على المقصود قوله تعالى «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [1]، فقد فسر بالتوجه إلى الصلاة فى كل مسجد يتفق كونه فيه و صلاة ما تيسر [1] له من الصلوات. و قوله تعالى «إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» [2]، فان احد تفسيريه ان المراد بتعميرها، شغلها بالعبادة، و فى حصر عمارتها فى الذين آمنوا باللّٰه و اليوم الاخر اشارة إلى اختصاصه بهم، و لا ريب ان اهل الحق اولى بهذا الوصف من غيرهم. و المراد من الايمان باللّٰه، الايمان به و بكتبه و برسله و باوصيائهم.

و عن رسول اللّٰه (ص) «قال اللّٰه تعالى: ان بيوتى فى الارض المساجد، و ان زوارى فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارني فى بيتى فحق على المزور ان يكرم زائره [3]، إلى غير ذلك من الايات و الاخبار، و على القول بانتقال الوقف إلى اللّٰه- سيما فى الجهات العامة- فالامر اوضح. و فى الايات و الاخبار دلالة واضحة على الانتقال إلى اللّٰه فى خصوص المساجد.

و ممن صرح بالفرق بين المسجد و المدرسة، العلامة (ره) قال فى القواعد «لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء [2]، فالاقرب عدم التخصيص. بخلاف المدرسة. و الرباط و المقبرة». و قال فى الايضاح «و الاصح عدم صحة الوقف- يعنى فى المسجد على قوم بأعيانهم- و الفرق بينه و بين المدرسة و الرباط، الاجماع على جوازه فيهما. و لان اسم المسجد لا يصدق حقيقة الا مع العموم بخلافهما». و لكنه قال فى التذكرة «و لو جعل داره مسجدا او ارضه مقبرة او بنى مدرسة او رباطا، فلكل احد ان يصلى و يعتكف فى المسجد و يدفن فى المقبرة و يسكن فى


[1]: فى الاصل: ما تهيّأ.

[2]: و فى الايضاح، ط، كوشانپور، الفقراء بدل فقهاء و لكن ما جاء به المصنف (ره) اصح.


[1]: 29، اعراف.

[2]: 18، توبه.

[3]: الوسائل: ج 1، ابواب الوضوء الباب 10 ح 4 و 5. احكام المساجد، الباب 3 ح 5. و الباب 39، ح 1. و ليس فيها بعض الجملات المنقولة فى المتن.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست