responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 62

بالاستفاضة اثنان و عشرون: 1 النسب إلى الابوين، 2 الموت، 3 النكاح، 4 الولاية، 5 العزل، 6 الولاء، 7 الرضاع، 8 تضرّر الزوجة، 9 الوقوف، 10 الصدقات، 11 الملك المطلق، 12 التعديل، 13 الجرح، 14 الاسلام، 15 الكفر، 16 الرشد، 17 السفه، 18 الحمل، 19 الولادة، 20 الوصاية، 21 الحرية، 22 اللوث، [1]- قيل: و الغصب و الدين و العتق و الاعسار».

و العمدة فى ذلك تحقيق معنى الاستفاضة، فانهم اختلفوا فيها، فعن كثير من الاصحاب ان المعتبر منه ما يفيد الظن المتأخم للعلم. و عن بعضهم انه ما يفيد العلم و عن بعضهم انه ما يفيد الظن المطلق. و لا يبعد الاكتفاء بالظن المتاخم.

اذ الظن الحاصل من ادنى مراتب البينة ليس ظنا متأخما للعلم و هو حجة، فيكون ما هو اقوى ظنا به مراتب شتى اولى بالحجية. و قد تمسكوا فى خصوص كثير مما جوزوا فيه العمل بالاستفاضه، بالعسر و الحرج و عدم التمكن من اقامة البينة ايضا.

و [قد يقال فى] القدح فى الاستدلال بالأولوية: بأنه انما يتم اذا كان حجية البينة انما هو من جهة حصول الظن المطلق، بل لعله كان تعبدا او لحصول الظن الخاص. [هذا القدح] و ان كان ممكنا لكنه يرد على القادح ان جمهور العلماء يستدلون فى اشتراط العدالة فى الشاهد بآية النبإ المعللة بقوله تعالى «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ» المشعرة بان قبول قول العدل لأجل حصول الظن بصدقه، دون الفاسق. و لذلك يجوز العمل بقول الفاسق بعد التثبت. فكيف يجتمع الاستدلال بالآية فى اشتراط العدالة فى الشاهد مع القول بانه تعبدى. و لكن قد أوردنا عليهم انه لا يجتمع الاستدلال بالآية على هذا المطلب مع استدلالهم بها على حجية خبر الواحد، اذ المقصود فى الاول حجية العدل الواحد فى الجملة و ان احتاج إلى التتميم بانضمام الاخر. و فى الثانى كفاية الواحد و ان لم ينضم اليه آخر. و بيّنا ان الاقرب ابطال استدلالهم بها فى الشهادة، و ابقاؤها لحجية خبر الواحد. كما بيّناه فى القوانين فى مواضع، منها فى اوائل مبحث «الاجتهاد و التقليد» فى اثبات حجية مطلق الظن. و كيف كان فعلى مختارنا من حجية مطلق ظن المجتهد


[1]: فى النسخة: حرف «و» المكرر بدل الارقام من 1 إلى 22.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست