responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 605

اللزوم على الفضولي من آثار لفظه و اللفظ المتلقى منه من الاسباب الوضعية الشرعية التى يحتاج ازالة اثره إلى سبب آخر من الاسباب الشرعية و هو ليس إلا فسخ من وقع العقد له أو وليه. فلا ينفع تقايل الفضوليين فى اللزوم الذي يحصل باجازة من وقع العقد له بعد ذلك. و قد يحصل الايثاق بالتزام المالك للامر (اصالة او ولاية) منضما إلى الايجاب أو القبول من الفضولي. فاذا باع زيد من عمرو فضولا ببكر، او انكح زينب لعمرو فضولا، فالايثاق من جانب عمرو يحصل بالاجازة، و بعد الاجازة يجب عليه الوفاء بمقتضاه [1]. و اما ايثاق عمرو من جانب بكر و زينب فانما يكون بالتزام بكر كون الثمن لعمرو ان اجاز البيع و لم يصدر منه الفسخ، و بالتزام زينب للزوجية ما لم يفسخ عمرو العقد.

و الاشكال هنا انما هو فى تحديد الالتزام و مقداره و الفرق بين الالتزام عن جانب المالك للامر من الطرفين فى الفضولي، [2] و بين الالتزام من الطرفين فى العقد البتّ اللازم من الطرفين. فالالتزام من الطرفين فى العقد البتّ انما يحصل بمجرد العقد، و المزيل له لا يكون الا بأحد من الامور المقررة من الشارع (مثل التقايل و الفسخ الحاصل من الخيارات المعهودة فى البيع، و كذلك الفسخ بالعيوب و الردة و الطلاق و اللعان و غيرها فى النكاح) و كل ذلك من الطواري للعقود اللازمة.

و اما الالتزام من احد الطرفين فى الفضولي: فاطلاقه لا يكفى فى الالتزام الابدى على الاطلاق حتى ينحصر المزيل فى ما قرّر من جانب الشارع. بل قد يكون تابعا لمقدار الالتزام. و الشارع و ان قرّر له مزيلا (و هو فسخ من عقد له فضولا و وليه) و لكنه قد يكون المزيل من جانب العاقد الملتزم به سبب انه لم يلتزم الا مقدارا خاصا. و به سبب الاشكال فى تحديد مقدار الالتزام اختلفوا فى صحة بيع مال الطفل فضولا اذا لم يكن ولى شرعى. فقيل: لا يصح الالتزام إلى زمان البلوغ، لاشتراط الامكان الاستعدادى فى اقرب المراتب. و قيل: يصح، لكفاية مطلق الاستعداد.

و ظهر من ذلك انّ لإيثاق العهد هناك حدا محدودا عندهم. و يظهر من كلماتهم هذه ان الالتزام مع اليأس عن التمكن من اجازة المالك او من يقوم مقامه- كما لو عقد


[1] و فى النسخة: و بعد الاجازة يجب عليها.

[2]- عبارة النسخة: .. عن جانب المباشر المالك للامر من الطرفين فى الفضولي.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست