responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 606

الفضولي لمجنون مطبق حصل اليأس من برئه عقد النكاح- ليس من العهود الموثقة التى يجب الوفاء بها. فلو فرض من باب خلاف العادة افاقة المجنون فلا ينفع فى اللزوم. و لعل السر فى ذلك ان التزام الزوجة لزوجية هذا المجنون سفه، فلا يصح. و لا يجوز لوليها ايضا إمضاءه لعدم المصلحة جزما. فبطلان هذا من جهة بطلان الالتزام.

و قد يكون البطلان من جهة ظهور عدم الالتزام، كما لو نكحها الفضولي للغائب ثمّ صار الغائب مفقود الخبر و طال الزمان. فانا و ان جوزنا التزامها النكاح للطفل لكون زمان الصبا محدودا، و للغائب نظرا إلى اعتياد رجوعه عن السفر او بلوغ الخبر عنه بالرضاء و الفسخ. فانما ذلك لبنائها الامر على المحدود المتعارف، و الا فلم يظهر منها الالتزام. و ان صار مفقود الخبر و ذهب من غيبته عشرون سنة، فالالتزام انما هو بمقدار المعتاد و هى لم تلزم الزائد عنه.

فلا يحسن ان يقال «انها التزم بالزوجية بحسب نظرها إلى ان يعود او يجيء عنه الخبر، فلزم من جانبها و لا ينفسخ الا بفسخه. لان الالتزام مصحح للعقد من جانبها و رفعه يحتاج إلى الدليل فيصير الزوجة من باب زوجة مفقود الخبر، بالنسبة إليها، و ان لم يتحقق الزوجية بعد من جانب المعقود له». لأنا نقول: العادة، من باب المقيد للإطلاق. و ان لم يصرح بذلك و لم يتفطن لاحتمال عدم الرجوع و بلوغ الخبر. فصيرورة الزوج مفقود الخبر بعد العقد يكشف عن عدم التزامها للزوجية رأسا، لا انه مستلزم للزوجية إلى حين ظهور كونه مفقود الخبر حتى يقال: انه اذا ثبت الزوجية فى آن فهى مستمرة و يحتاج رفعها إلى الدليل. فالمرأة الغافلة عن هذا المعنى عالمة بانها غير ملتزمة للزوجية على هذا التقدير رأسا. و العلم بالشيء لا يستلزم العلم بالعلم. و لو فرض العلم بذلك بان تتفطّن بذلك و تلتزم بها مع ذلك فانّه ايضا سفه، و لا يصح معاملتها و لا امضاء وليها، كما مرّ لا يقال: انّها فى العقد الدائم البتّ ايضا لو تفطّنت بأنّ الزوج يصير مفقود الخبر بعد يوم او يومين، فلا يلزم الاستمرار و الدوام حين العقد، فلا فرق بين العقد للغائب فضولا و العقد البتّ. لأنّا نقول: انّ مقتضى العقد الدائم حين حضور الزوج هو الاستمرار بالذات، و الذاتي لا يتخلّف بإجراء حكم مفقود الخبر. اذ طروّ ذلك من الطواري لهذه الماهيّة.

بخلاف الفضولي فانّه بالذات كالمعلّق المشروط بالاجازة. فكانّها قالت «التزمت بالزوجية ان أجاز الغائب»، بخلاف العقد الدائم [الباتّ]. و القول ب«انّه ليس هناك تعليق بل هو التزام الّا ان يطرأ عدم الاجازة لا انّه التزام ان اجاز»، محض تغيير العبارة. بل

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست