responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 604

نعم: لو لم يقبل الوكالة، او قبل ثم عزل نفسه، و عقد فضولا و كان التوكيل فى نفس الامر ثابتا، فيشكل المقام. فهل يحتاج إلى الاجازة ثانيا و لا يصح بدونها، او يكفى الرضاء السابق؟ و يمكن الاكتفاء. اذ قد بيّنا انّ الفضولي هو ما لم يكن منضمّا إلى رضاء المتزاوجين اصلا. و مع استصحاب الرضاء السابق لا يبعد الاكتفاء، و هو ليس بأقل من الرضاء اللّاحق.

لا يقال: انّه يلزم على هذا انّه لو كان الرجل و المرأة راضيين بالتزوج ما يلين اليه، و اتفق انّ احدا عقد بينهما من باب الاتفاق فضولا، لكان ذلك الرضا و الشوق كافيا فى صحة العقد غير محتاج إلى لحوق الاجازة و هو باطل جزما.

لأنّا نقول: ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. اذ ما ذكرته من الرضاء هو محض الشهوة و التّمنّى، و لم يتحقق فيه ارادة. و الفرق بين الشهوة و الارادة واضح. كالنفرة و الكراهة. فان قلت: قد يتحقق الارادة إلى التزوج و القصد إلى ايقاع الصيغة و يتّفق إيقاعه من فضولى لا خبر له بالحال. و لا ريب انّه لا يكفى. قلت: ما نحن فيه ليس من هذا الباب. لأنّ صدور الصيغة حينئذ انّما نشأ من اطلاع العاقد على ارادتهما لحصول العقد، و انّما وقع العقد لتمشية أمرهما، و لو كان بلحوق اجازتهما فكانّما اذناه فى ذلك العقد على وفق ارادتهما لوقوع العقد و انّما كانت لا بشرط وقوعه توكيلا و ان كان فى حال تأسيسه على التوكيل. و الاحوط هنا ان يبنى على الاجازة.

375: السؤال:

اذا كان احد طرفى النكاح مباشريا بعنوان البتّ و اللزوم، و الاخر بعنوان الولاية مع غيبة المولّى عليه. و صار الغائب مفقود الخبر. كيف حال هذا النكاح؟.

جواب:

اعلم ان عمدة الاستدلال فى الفضولي هو عموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و بعض الاخبار الواردة فى بعض الموارد. و وجه الاستدلال بالآية فى الفضولي انّ مقتضاها «وجوب الوفاء بالعهود الموثقة». و ايثاق العهد فى البيع الباتّ اللازم [و] النكاح الباتّ اللازم، انما هو بمجرد العقد، اى الايجاب و القبول الصادرين من مالك المال او البضع، او من يقوم مقامهما من ولى او وكيل. و اما فى الفضولي: فالايثاق يحصل بلحوق الاجازة بالعقد، اذا صدرت عن المالك او وليه من جانب من عقّد له فضولا. فكانّه قال «التزمت الايجاب و القبول الواقعين من الفضولي لنفسي او للمولّى عليه».

و قد يتصور هنا نوع آخر من الالتزام قبل الاجازة و هو انه ليس للفضولي فسخ ما أوقعه فضولا. فلا ينفعه التقايل و الفسخ لإبطال الاثر الذي يترتب على الفضولي. اذ ترتب

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست