responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 600

من طرف واحد. فاذا لم يثبت النكاح الثابت فلا يصح الطلاق المشروط بمسبوقيته به، فلا يبيح المصاهرة. و لا معنى للطلاق الموقوف على اجازة المرأة للنكاح مع انّه لا ينفع فى صورة عدم اجازتها.

و اما ما قيل من وجه الصّحة و افادته اباحة المصاهرة: فهو انّ النكاح لازم من جهة الزوج و له طريق إلى رفعه بالطلاق، لأنّه لا معنى لثبوت نكاح و لزومه مع عدم جواز الطلاق من الزوج البالغ العاقل قبل الدخول، و لم يرد مثله فى الشرع. و فيه انّ المسلّم ممّا ورد فى الشرع هو «جواز الطلاق من الشخص الكامل على النكاح الثابت من الطرفين» لا من طرف واحد. و عدم تصريح الشرع بعد [م] جواز الطلاق فى هذا النوع من النكاح اللازم لا يستلزم الترجيح بجوازه فيه. و المحتاج اليه فى الاحكام الشرعية هو التصريح بالجواز و لا يكفى عدم التصريح بعدم الجواز.

و امّا ما قد يقال ب«انّا ان قلنا انّ الاجازة فى العقد كاشفة عن الصحّة من حين العقد، و الفسخ عن فساده حينئذ، فنقول انّ الطلاق بعد وقوعه حينئذ مراعى. فان اجازت فقد وقع الطلاق على الزوجة الثابت نكاحها، فيفيد اباحة المصاهرة. و ان فسخت، تعيّن بطلان النكاح من الاصل، فيفسخ المصاهرة ايضا». ففيه منع صحة الطلاق مراعى بالاجازة بل الظاهر انّ بطلانه اجماعى كما يظهر من فخر المحققين. و منه يظهر الكلام على القول بكونها ناقلة لعدم وقوع الطلاق حينئذ على النكاح اللازم و توقفه على الاجازة، كما مرّ.

و امّا فى الصورة الثانية:- اى ما كان المباشر هو الزوجة- فلعلّ وجه تصحيحه للمصاهرة انّه فى معنى فسخ الزوج. و امّا كونه طلاقا صحيحا يترتب عليه احكامه فهو مشكل. لأنّ ما ورد من الشرع هو طلاق الزوجة الدائمة الثابت نكاحها اللازم من الطرفين.

و مما ذكرنا يظهر حكم ما لو كانا فضوليّين و اجاز احدهما قبل الاخر، فى حرمة المصاهرة للمجيز. و كذا لو كان المباشر هو الولي. و كذا لو كانا صغيرين معقودين عليهما فضولا و بلغ احدهما و اجاز قبل بلوغ الاخر. مع اسقاط «البنت» من بين المذكورات فى اصل المسألة، اذ لا بنت للصغيرة قبل البلوغ. الّا اذا فرض بلوغها قبل اجازتها لمانع من جهل او نسيان و حصل لها بنت من نكاح او من شبهة.

ثم: انّ هنا دقيقة لا بدّ ان ينبّه عليها، و هى انّ الاصل فى العقد الفضولي الاعتبار

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست