responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 599

بين الام و البنت و ان لم تكن الام مدخولة. لأنها بالنسبة اليه زوجة يترتب عليها احكامها.

و ان كان المباشر هو الزوجة، فلا يجوز لها التزويج بغيره. لأنها متزوجة بإقرارها و اعتقادها بعنوان اللزوم بالنسبة إليها، فلا يجوز لها التزويج بغير زوجها فى حال حياته.

الثانى: انّ هذه الاحكام انما هى قبل ان يفسخ المعقود فضولا، العقد. فان فسخه فان كان فى الصورة الاولى و فسخت المرأة النكاح، فيحل للزوج نكاح من كانت خامسة قبل الفسخ. لأنها حينئذ رابعة. و كذا اختها لعدم الجمع بين الاختين، و كذا البنت لكون الام غير مدخولة فلم يثبت قبل ذلك تحريمها ابدا. بل انما كان الحرام هو الجمع، و التحريم الابدى من ثمرات الدخول. و اما الام (يعنى اذا كانت المعقودة فضولا هى البنت) ففى تحريم أمها بعد الفسخ من البنت اشكال. نظرا إلى ان حرمة ام الزوجة ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الاصح، و لا ببقاء البنت فى حالها. بل هى محرمة ابدا. و يصدق عليها حينئذ انها ام زوجتها بالعقد الصحيح اللازم بالنسبة اليه لعدم تسلطه على فسخه.

و [نظرا] إلى انّ الفسخ يرفع النكاح من اصل فهو كاشف عن الفساد عن اصله سواء قلنا انّ الاجازة كاشفة عن الصحة من اصله، او ناقلة فوجود النكاح كعدمه. و لأنّ تحريم الامّ اما بالدخول (كما هو مذهب ابن ابى عقيل) أو بالعقد الصحيح. و الاول منتف بالفرض، و الثانى موقوف على تحقّق ايجاب و قبول صحيحين، و يشترط صحتهما بصدورهما من الاصيل او وليّه او وكيله او اجازة الاصيل او [اجازة] الولي على القول بصحة الفضولي. و المفروض عدم الجميع فى الايجاب من الزوجة، فوجوده حينئذ كعدمه. فلا ينفع القبول وحده. فليس هناك ايجاب و قبول صحيحان. و هذا هو الاقوى.

و ان كان فى الصورة الثانية- يعنى ما كان المباشر هو الزوجة و فسخ [ال] عقد الزّوج- فلا اشكال فى جواز تزوجها بغيره بعد الفسخ.

الثالث: اذا طلّق الزّوج المعقودة، فهل ينفع فى شىء ام لا؟. فنقول اما فى صورة الاولى (يعنى ما كان المباشر هو الزوج) فتنظّر فيه العلّامة من جهة انّ وضع الطلاق انّما هو لرفع نكاح ثابت لازم و استدامية و العقد الفضولي ليس بنكاح ثابت اذا النكاح الثابت لا يحصل [1] الّا باذن المرأة، او اجازتها ثانيا. و كلاهما مفقودان بالفرض. و لا معنى لثبوته


[1] و فى النسخة: لا يجعل.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست