responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 598

له حيثيتان: إحداهما اقرار على النفس، و ثانيهما اقرار على الغير و هو الوارث. فيسمع ما عليه دون ماله. كما لو ادعى الرجل زوجية امرأة و أنكرت، فيلزم على الرجل ما يلزم الزوج، دون المرأة. فلا منافاة بين لزوم المهر و عدم ثبوت الميراث.

ثم على المختار من لزوم المهر عليه، فهل يرث نصيبه من المهر ام لا؟. فيه ايضا وجهان من جهة ان هذا ارث و الايراث يتوقف على اليمين بمقتضى النص، فلا يرث شيئا.

[و] من جهة ان اقراره بالتزويج لا يستلزم ازيد من نصف المهر، لانه ان كان صادقا فى الاجازة، و التزويج قد حصل، فله النصف بالميراث. و ان كان كاذبا فالمهر كله ماله و النصف داخل فى الكل. و هذا اقرب، وفاقا لجماعة. و حاصله ان اقراره لا يستلزم الا النصف و ليس للوارث مطالبة التمام، و لا نلتزم جعله ميراثا، فان شئت سميت النصف ميراثا، و ان شئت سميته مال الزوج الذي لم يدل دليل على خروجه من يده. و الظاهر عدم الفرق بين العين و الدين. مع ان المذكور فى الرواية انما هو حكم ميراث الزوجة عن الزوج، لا ميراث الزوج. فلا دلالة فيها على لزوم اليمين فيه.

و لا يذهب عليك انّ المراد بالنصف هنا ربع اصل المهر، بناء على المختار فى مسألة مهر الزوجة اذا توفيت قبل الدخول. فان الاقوى فيها انه لا يثبت لها الا نصف المهر (و ان كان القول بالنصف فى صورة العكس ايضا لا يخلو عن قوة. و ان كان المشهور التمام و لا يبعد ترجيحه). هذا كله اذا لم تكن مفوضة. كما هو ظاهر الرواية. و الا فالمهر ساقط رأسا، لعدم الدخول.

تنبيه: قال العلامة (ره) فى القواعد «و لو تولى الفضولي احد طرفى العقد، ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرة. فان كان زوجا حرم عليه الخامسة و الاخت و الام و البنت.

الا اذا فسخت، على اشكال فى الام. و فى الطلاق نظر. لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة. و ان كان زوجة فلا يحل لها نكاح غيره، الا اذا فسخ. و الطلاق هنا معتبر».

اقول: و فيه مطالب:

الاول: انه اذا كان احد طرفى العقد فضوليا و الاخر عاقدا لنفسه مباشرة، فيثبت تحريم المصاهرة فى حق المباشر. يعنى انه فى حكم المتزوج بالعقد اللازم من الطرفين، فيحرم عليه. فان كان المباشر هو الزوج فيحرم عليه تزويج امرأة اخرى دائما ان كانت هذه رابعة زوجاته. و كذا يحرم تزويج اخت هذه المرأة له، لحرمة الجمع بين الاختين. و كذا ام المرأة، لحرمة ام الزوجة و ان كانت غير مدخولة. و كذا ابنتها لحرمة الجمع

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست