responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 594

بإثبات اعيان التركة. بحيث يترجّح على ما يثبت عليه من الدين او يخاف امتناعه من ادائه، او هربه و نحو ذلك ممّا يوجب التهمة و مع ذلك فالموجود فى الرواية موت الزوج و اجازة الزوجة و انّها تحلف باللّٰه ما دعاها إلى اخذ الميراث الّا الرضا بالتزويج. فهى غير منافية لما ذكرنا، و لكن فتوى الاصحاب مطلقة فى اثبات اليمين» انتهى.

فانّ ظاهره الاقتصار فى التحليف على مورد التهمة، و لا ينافيه ظاهر الرواية، كما ذكره (ره). و وجّه فى المسالك اطلاق فتاوى الاصحاب ب«ان يكون التهمة حكمة فى ابتداء الحكم، لا علّة. فلا يجب اطّرادها». و هو مشكل، لظهور العليّة من الرواية. و لذلك عدل عنها فى الروضة، و لقد اجاد. و على الاطراد فيلزم الحلف لأخذ عين من اعيان التركة و لو كان فى جنب ما يلزمه من المهر اقل قليل و ان كان المهر عينا تحت يد الوارث و لم يكن احتمال حرمانهم عنه بوجه من الوجوه.

ثم: انّ كلماتهم فى هذا المقام مشحونة بكون التحليف لأجل نفى كون الداعى على الاجازة هو الطمع فى الميراث. و لم يذكروا طمعها المهر اذا كانت المتأخر هى الزوجة. و السّر فيه لعلّه كون اجازة الزوج بمنزلة اقراره فثبت المهر فى ذمته بإقراره. فلم يبق التهمة للزوجة فى اجازتها بعده الّا طمع الميراث، فلذلك احتيج إلى الحلف لأجله. لكن يرد عليه انّ الاقرار فقط لا يكفى من الزوج فى ثبوت المهر ما لم يلحق به اجازة الزوجة فيجيء اشكال احتمال التهمة فى هذه الصورة ايضا فى اجازة الزوجة.

و يمكن ان يكون نظرهم إلى انّ الاجازة لمّا كانت قائمة مقام اصل العقد و جعل اخذ المهر غرضا من اغراض التزويج ليس بمستنكر عند العقل و الشرع، بخلاف الميراث لعدم العلم بتقدم موت الزوج على موت الزوجة و تأخره، بل و لا الظنّ فى الاغلب. فجعل ذلك غرضا، بمنزلة اللغو. فيسقط اعتباره عقلا و شرعا.

و يجرى ذلك فى المجيز الاول اذا كان هو الزوجة، بل فى اصل التزويج الاصيل. و امّا فى ما نحن فيه فجعله غرضا ليس بمستنكر، لأجل تحقق تقدم موت الزوج. فتحلف الزوجة على انّها لم تجز لأجل الميراث. فاذا حلفت على ذلك فتورث و ان كان غرضها اخذ المهر ايضا. و لا تحلف على عدم كون الباعث هو اخذ المهر. لأنّ اصل المعاملة مع الزوج و هو قد اقرّ فى حياته بخروجه عن ماله او قطع يده عنه و عدم الطمع فى ردّه اليه، و الاصل عدم انتقال المال إلى الوارث الّا فى ما دلّ الدليل. فهو كالدين و الوصية اللذين هما يتقدمان على الميراث. و انّ الاقوى عدم انتقال المال إلى الوارث الّا بعد الوفاء بهما.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست