responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 593

معقول. كما ترى انّه لا يحسن ان يقال «الغرض من تحريم الزنا اجراء الحد على الزاني» و ان كان من الثمرات المترتبة عليه. بل الغرض عدم اختلاط الانساب (مثلا). مع انّا نمنع كونه اثرا للتمتع فى هذا العقد الخاص. و اطنبنا الكلام فى مسألة المتعة فى الرسالة التى كتبناها فيها.

و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لإمكان فرض القصد إلى غرض من اغراض الشارع فى اجازة العقد بعد الموت. فانه يمكن ان يكون مطلوبه من الاجازة بعد الموت هو تحقق الزوجيّة الصحيحة فى زمان، و لا اقل من كون نفس الزوجيّة مطلوبة. مثلا علم هذا المجيز انّ مصاهرة الرسول (ص) افتخار له و كان الميت من اولاد الرسول و يريد ان يكون من اصهار فاطمة الزهراء (عليها السلام). فباجازته العقد كأنّه اختار تزويج بنت فاطمه الزهراء (ع) و ليس نظره إلى الميراث و لا إلى المهر و غيرهما من ساير الآثار. و يتّضح المسألة غاية الوضوح فى ما لو فرض المسألة فى اجازة البيع أو الاجارة بعد الموت. ان صححناه بالاجازة فله مطالبة المبيع و نمائه و هى من جملة الاغراض المطلوبة للشارع.

و لا فرق بينهما.

و الحاصل: انّ الرواية وردت على خلاف الاصل، و قد عمل بها الاصحاب مع صحتها، فيعمل بها فى موردها. و امّا التعدّى إلى الفرع، فلا يمكن الاستدلال فيه بالرّواية. لأنّه قياس لا نقول به. و الكلام فى الاولوية هو ما مرّ من عدم حجيّته الّا مع الدلالة العرفية، و منع أولوية الفرع فى التحليف بل الاصل اولى به. نعم يمكن الاستدلال بأنّ المفهوم من الرواية انّ التحليف لأجل ظهور التهمة، اذا الغالب انّه لا حكمة ظاهرة فى اجازة عقد الميت الّا الانتفاع بالمال. فيكون من باب «المنصوص العلّة»، و لا يشترط فى التعدى فيه كون الفرع اقوى فى العلّة من الاصل. بل يكفى مجرد وجود العلة المنصوصة. و هو من قبيل «دخول الخاص فى العام»، لا من باب «القياس الجلى» المستنبط علته من غير النّص.

بقى الكلام فى تحقيق معنى التهمة و موردها، و انّ فتوى الفقهاء عامة فى التحليف، و انّه لازم لأخذ التركة سواء كان هناك تهمة ام لا. فنقول: انّ الظاهر من اطلاقهم لزوم التحليف لأخذ التركة و ان لم يكن تهمة. الّا الشهيد الثانى فى الروضة فانه قال «و اعلم انّ التهمة بطمعه فى الميراث لا تأتى فى جميع الموارد. اذ لو كان المتأخر هو الزوج و المهر بقدر الميراث او ازيد، انتفت التهمة و ينبغى هنا عدم اليمين ان لم يتعلق غرض

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست