responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 592

الحلف المذكور ام لا. و قد عرفت عدم الدليل، لبطلان القياس و منع الاولوية.

ثمّ اعلم: ان التحليف المذكور فى الرواية يحتمل معنيين: الاول ان يحلف على القصد إلى المدلول مع كون الداعى إليها هو الرغبة فى نفس الزوجية ليكون استحقاق الميراث قسريا تبعيا، لا ان يكون الداعى إليها بالاصالة هو الميراث و ان قصد المدلول. و الثانى ان يحلف على القصد إلى المدلول و انّه لم يكن اللّفظ لغوا و لم يقصد به محض اظهار ذلك اللفظ لأخذ الميراث خداعا و تغريرا، و لم يكن مراده اجازة العقد. فهاهنا احتمالات ثلاثة: الاول: ان يكون مراده من قوله «اجزت العقد» هو القصد إلى اجازة العقد بالذات، و لم يكن الداعى (ايضا) الميراث و ان لزمه تبعا. و الثانى: ان يكون مراده منه هو القصد إلى المدلول لكن لم يكن مقصودا بالذات بل مقصوده بالذات اخذ الميراث، و لكن يقصد تحقق الزوجية لأجل ان يترتب عليه الميراث فهو الداعى و العلّة الغائية الباعثة على القصد إلى المدلول. و الثالث: انه لا يريد اجازة العقد اصلا و لا يقصد بالمدلول مطلقا و لكن يتلفّظ بهذا اللفظ لأجل الميراث.

و لا يخفى انّ الظاهر عدم الاعتناء بالوجه الاخير. لأنّ الاصل فى لفظ «اجزت العقد» ان يحمل على معناه الحقيقى و هو قصد اجازة العقد، لا محض التكلم بهذا اللفظ مع عدم القصد إلى معناه. فكلام العاقل يحمل على حقيقته بحسب الامكان. و [يرجع] الكلام فى ذلك إلى انّه هل اجاز ام لا، لا إلى انّ الاجازة هل هو للزّوجية او لأخذ المال ( [كما] هو الظاهر من المسالك، و هو بعيد)، لكن يبقى اللفظ مترددا بين ان يكون مدلوله مقصودا بالذات او بالتبع. ففى كل واحد من صورتى «القصد إلى اجازة العقد مع قطع النظر عن الميراث و ان استتبعه قسرا» و «القصد إلى اجازته لأجل الاستيراث و ان لزمه قصد امضاء العقد»، الاجازة كاف [1] اذا كان قاصدا الحقيقة و ان كان الداعى إلى قصد الحقيقة ترتب هذا الاثر. كما فى كثير من الحيل الربويّة.

و ليس هذا من باب «عقد التمتع على الصغيرة الرضيعة فى يوم واحد بدرهم لأجل محرمية أمّها» الذي اخترنا فيه البطلان، [1] لأنّ صحة اصل العقد فيه ممنوع لفقد الاغراض التى سنّ الشارع العقد لها. و محرمية الام ليس من الاغراض الباعثة لتشريع العقد، بل من الآثار المترتبة عليه قسرا و ان كان بجعل الشارع. و جعل مطلق الآثار غرضا غير


[1] و فى النسخة: فى الاجازة كاف.


[1]- راجع المسألة 292 و كذا 293 و 323 و 346 من هذا المجلد.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست