responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 591

و ان مات قبل ذلك بطل العقد. و هذا الحكم و ان لم يكن مورد النص الا انه ثابت فيه بطريق اولى، للزوم العقد هنا من الطرف الاخر، فهو اقرب إلى الثبوت مما هو جايز من الطرفين» انتهى. و مثلها غيرها ايضا.

و فيه نظر. لأنّ المراد ان كان تصحيح الاجازة الثانية بإدخال ذلك تحت «العهود الموثقة» التى يجب الوفاء بها بعموم الآية، فلا حاجة إلى التمسك بالأولوية و يكفى دخولها تحتها. و قد ذكرنا الاشكال فيه و الجواب عنه. و ان كان المراد ادخالها تحت العهد الموثق بطريق الاولوية، فيكون استدلالا لثبوت الموضوع لا نفس الحكم. يعنى ان عقد الفضوليين كما انه عهد موثق بعد الاجازة فهذا ايضا عهد موثق بالطريق الاولى فيلزم دخوله تحت عموم الآية و يجب الوفاء. ففيه ان هذا ايضا يرجع إلى اثبات شمول العام لفرد من الافراد. غاية الامر كون بعض الافراد اثبت له الحكم الثابت اذ بعد تسليم كونه فردا منه يجرى فيه الحكم الثابت له.

مع انا نقول: حجية فحوى الخطاب انما يسلم اذا كانت حاصلة من الدلالة العرفية، كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الايذاء الاشد منه، لا بمجرد كون العلة فى الفرع اجلى، المعبر عنه ب«القياس الجلى» الا ترى ان الشارع حكم بوجوب الكفارة للمحرم فى الصيد اذا كان خطأ ان تكرر، دون ما كان عمدا. هذا اذا اعتمدنا على عموم الآية. و اذا اعتمدنا على الرواية فيشكل الاستدلال بالأولوية. لما مر. مضافا إلى منع كون العلة هو وقوع العقد فضوليا، بل لعلّه للخصوصية مدخلية فى الحكم.

و ان كان المراد فى الاستدلال بالأولوية انه فى حكم الصغيرين فى لزوم التحليف، فيرد عليه أولا منع الاولوية بل الاصل اولى لثبوت اللزوم فى الجملة فى الفرع، فهو اقرب إلى ثبوت الزوجية المستلزمة للميراث المناسب لعدم التحليف. و ثانيا منع الاستدلال بدون الدلالة العرفية، كما مر. و يظهر من جميع ما ذكر بطلان الاستدلال بالرواية على مجموع الامرين من تصحيح الاجازة و التحليف بطريق الاولوية. لان الثابت من الرواية الصحة على فرض الاجازة المقيدة بالتحليف، و أولوية ذلك فى الفرع ممنوع، لما مر من انه انسب باللزوم بدون التحليف فكيف ثبت بالرواية اللزوم مع الحلف.

و الحاصل: انّ فى الفرع مقامين من الكلام: الاول: انّ الاجازة بعد الموت هل هى مصححة للعقد ام لا. و قد عرفت أنّ الوجه انّها مصححة نظرا إلى عموم الآية، لا بخصوص الرواية لكون الاجازة فيها مقيدة. و الثانى: على فرض التسليم هل هى موقوفة على

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست