responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 589

زوجيته للمجيز الاول الميت و التزمها بمقاومة اجازته و رضاه فى حال حياته.

فايثاق العهد و التزامه لكل منهما مع الاخر مما لا بد منه. و لفظ «كل منهما» و لفظ «الاخر» حقيقة فى الشخص الحى. فإذا وقع العقد بين زيد و زينب من الفضوليين، فلا بد من حصول الايثاق عن زيد بالنسبة إلى زينب، و من زينب بالنسبة إلى زيد. فاذا اوثق زيد الزوجية و التزمها فى حال حياة زينب فان اجازت بعد البلوغ فتم حكاية ايثاق العهد من جانبه. و اما التزام زينب لزوجية زيد و ايثاق العهد بعد موته، فليس بالتزام الزوجية و ايثاق العهد لزيد. لان زيدا اسم للهيكل المحسوس مع تعلقه بالنفس، و هو بعد الموت ليس بزيد بل بدن زيد. و ليس ذلك التزاما لزيد فى الحقيقة.

و كما ان المشتق حقيقة فى ما كان المبدأ موجودا فى الحال فكذلك الجوامد.

فاطلاق الماء على الهواء المنقلب به مجاز كما ان اطلاق الهواء على الماء المستحيل منه مجاز. و القول بان حقيقة الانسان هو نفسه و هو باق بعد المفارقة من البدن، خارج عن اصطلاح اهل العرف الذي هو مبنى مكالمات الشارع. فهذا ليس بإيثاق العهد و التزام الزوجية لزيد حتى يقال «انه التزام لزيد زوجيتها فيجب الوفاء به بدخوله تحت عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

و الحاصل: انه لا ايثاق من جانب زينب حال حياة زيد، و لا زيد موجود حين ايثاق زينب، و لا عهد مع الميت و لا عهد موثّقا من غيرهما قبل ذلك حتى يجب الوفاء به. و بالجملة: ثمرة الاجازة اثبات الحكم حين الاجازة للمجاز له سواء كان باستمراره من حين العقد إلى حين الاجازة و ما بعده على القول بالكشف. او بإيجاده من حين الاجازة و ما بعده على القول بالنقل. و على اى حال فمفارقة (كذا ظ صح فمصادفة) الاجازة للمجاز له الموجود الحقيقى معتبر، و هو لا يوجد بعد موت المجيز الاول.

و اما المعنى المتصور لإيثاق العهد بين الفضوليين فهو انه يجب عليهما ابقاء حكم الفضولي حين يلحقه الاجازة بينهما و انه لا يثمر فسخهما و تقايلهما، فالاثبات بينهما ايضا معلق باجازتهما فوجوب الوفاء بذلك العهد الموثق بينهما بعد تحقق المعلق عليه. و قد عرفت الكلام فيه. فلم يبق فى المقام الا الاعتماد على الرواية فى صحة هذه الاجازة.

و يندفع هذا الاشكال بان اشتراط وجود المبدإ فى المشتق و الوصف العنواني فى الجوامد على التحقيق انما هو فى وجودهما حال النسبة المتعلقة بهما و الحكم المتعلق بهما، لا حال التكلم. فقد يكتفى بوجوده فى الماضي و المستقبل بالنسبة إلى زمان

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست