responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 588

لا ينبغى التأمل فى بطلانه على القول بكون الاجازة ناقلة. اذ الميت لا يقبل التزويج و ليس اهلا للمزاوجة ابتداء. و هذا الحديث من الادلّة الدالّة على بطلان القول بالنقل. و اما على القول بكونها كاشفة- كما هو الاصح- فقد يتوهم فيه اشكال ايضا اذا قطعنا النظر عن الرواية و بنينا اثبات صحة الفضولي بعموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أمثاله.

لأنّ المراد بالعقود، العهود الموثقة. كما فسّره به اهل اللغة و جماعة من المفسرين من الخاصة و العامة. و لذلك نستدلّ بهذه الآية على تصحيح كل عهد موثق الّا ان يثبت بطلانه من الشارع. كما هو الظاهر من الفقهاء فى اكثر مباحث الفقه.

و لا يقتصر بالعقود المتداولة فى الكتب الفقهية، و لا نجعله توقيفيا كما يظهر من بعضهم مثل الشهيد الثانى فى المغارسة، و فخر المحققين فى نكاح الايضاح، و مثل ما ذكره العلّامة فى التذكرة فى كتاب المزارعة قال فى الركن الرابع «يجب ان يكون النماء مشتركا بينهما، فلو شرط احدهما نفسه خاصة لم يصح، لأنّ المنقول عن الرسول(ص) و اهل بيته(ع) انّما ورد على الاشتراك فى الحصّة. و الامور الشرعية متلقاة عن النبي(ص) فلا يجوز التجاوز عنها» انتهى. و لعل امثال ذلك بالنظر إلى افراد عقد معين، لا إلى نفس مطلق العقد.

و لا يقتصر بما جعله الفقهاء مقابل الايقاعات و الاحكام و العبادات. بل المراد كل عهد موثق سواء كان من اللّٰه تعالى- كالامر بالإيمان باللّٰه و اليوم الاخر- او من العبد مع اللّٰه كالنذر و العهد، او من العباد بعضهم مع بعض كالبيع و الاجارة و غيرهما، او من العبد لعبد آخر بالتزامه شيئا له، او الزام اللّٰه عباده بالأحكام من وجوب شىء و حرمة آخر و تحديد الحدود و القصاص و غير ذلك.

و على هذا فنقول: العقد الواقع بين الفضوليين اذا اجاز احدهما بعد البلوغ فقد اوثق العهد من التزامه الزوجيّة للآخر بدون علم الاخر و قابليته للقبول. فيمكن ادراجه تحت العهود الموثقة المأمور بوجوب الوفاء بها. و اما اجازة الاخر بعد موت الاول: فهو مشكل. اذ معنى ايثاق العهد حينئذ ان المجيز الاول اوثق الزوجيّة و التزمها لغير المدرك بشرط اجازته و رضاه بعد ذلك. فهو عهد موثق من المجيز الاول و التزام لزوجية الغير المدرك [1] فى حال حياته بشرط لحوق اجازته. و المجيز الثانى اوثق


[1] و فى النسخة: و التزام لزوجته لغير المدرك.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست