responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 57

انما هو لأجل اعتقادهم ان الشيعة مبطلون و هم محقون، و منعهم إياهم عن التصرف و عدم رضاهم بذلك انما هو فى حال اذعانهم بذلك. بل لأجل اذعانهم بذلك. فلو ظهر بطلان اذعانهم عليهم تشهد حالهم بالرضا جزما.

و لو قيل لهم فى هذا الحال «لو فرض كون اهل السنة على الباطل و هم على الحق، اما ترضون بهم» فيقولون «نرضى و لكن الفرض غير واقع». فهم على هذا الفرض راضون. و المفروض وقوع الفرض. و على هذا فالاستثناء الذي انما هو بشاهد الحال، يتبع شاهد الحال و مقتضى حاله فى وقت الوقف، انه انما يستثنى مخالفه فى المذهب [1] لأجل انه يذعنه مبطلا و قد قلنا فى المقدمة ان الذي ينكر اباه و لا يعرفه، لا يشهد حاله بالإذن فى دخول داره. بل يشهد بعدمه اذا عرف من حاله انه لا يرضى بدخول احد من الاجانب فى داره ممن يذعنه اجنبيا. فالاستثناء على شاهد الحال هذه انما هو فى حال اذعانه ذلك كذلك فى نفس الامر، لا مطلقا. فلو علم ان اذعانه ذلك ليس على ما هو فى نفس الامر، فلا يستثنيه البتة.

و المفروض ان المؤمن الشيعي ح يعرف بان اذعانه خطأ فى نفس الامر، و هو مكلف بمعتقده، فيظهر له انه غير مستثنى على هذا التقدير. فهو داخل تحت عموم «الطلبة» الذي ورد الوقف عليه.

هذا اذا فرضنا ان الواقف وقف على طلبة العلوم بعنوان العموم، و ادعى الاستثناء بشاهد الحال. و اما لو فرضنا انه اخرجهم باللفظ بعنوان ان يقول «قد وقفت هذه المدرسة على اهل الحق من المسلمين اعنى اهل السنة دون غيرهم». او اكتفى بأهل الحق مذعنا بانحصارهم فيهم ففيه انه ايضا غير مضر. كما بيناه فى المقدمة الثانية و انه من قبيل من نذر صوم يوم مولد النبي (ص) و يعتقد انه الثانى عشر فصام الثانى عشر معتقدا انه هو مولد النبي (ص). و كذلك لو وقف ضيعة لأجل انفاق مداخلها يوم مولد النبي (ص) و هو يعتقد انه الثانى عشر، ثم ظهر عليه بعد النذر انه هو اليوم السابع عشر. فالظاهر انه يجب عليه الصرف و الصوم فى السابع عشر. لان مراده هو مولد النبي (ص) و قد اخطأ فى اعتقاده انه الثانى عشر. و كذلك لمن جاء


[1]: فى الاصل: مخالفته فى المذهب.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست