responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 56

يعلم انه وضع المدرسة لأجل طائفة خاصة، و هم اهل السنة او اطلق فى الوقف لطلبة العلوم و لكن اطلاقه ايضا ينصرف إلى طلبتهم خاصة. فهذه القاعدة و هذه الظنون المقتبسة من الادلة الشرعية، حجج شرعية يقوم مقام العلم، كخبر الواحد الذي يرفع اصالة البراءة. و اليقين السابق الذي لا يجوز نقضه الا بيقين كما ورد فى الاخبار المستفيضة.

قلت: بعد ما ذكرنا لك سابقا لا يبقى وقع لهذا الاعتراض. اذ حصول الظن بكونه من اهل السنة لا ينافى اثبات الحل فى ما جهل حاله. كما ان الظن بكون مجهول الشخص فى بلاد الكفر كافرا مع احتمال وجود مسلم فيه بل اليقين بوجوده فيه لا يستلزم الحكم بنجاسة ما يلاقيه مع الرطوبة. لثبوت ان الاصل طهارة الملاقى حتى يحصل العلم بنجاسته. و لذلك يحكم بطهارة السكر المجلوب عن بلاد الكفر، و نحو ذلك، فالظن الحاصل من الغلبة من جملة الظواهر، و الظاهر قد يرفع الاصل و قد لا يرفعه ففى مسألة الطهارة و النجاسة لا يرفع الظاهر الاصل، للأدلة القائمة عليه. و فى اللحوم و الجلود يرفعه. فان الاصل و ان كان عدم التذكية و لكن الشارع جعل يد المسلم قائما مقام العلم بالتذكية، و هى من الظواهر. و اكتفى فى الحكم بكون اليد يد مسلم اذا اخذ من يد مجهول الحال، لكون غالب اهل السوق من المسلمين. و كذلك الاخبار المعتبرة التى هى من جملة الظواهر جعلها حجة فى هذا المقام فى رفع المنع عن التصرف فى مال الغير مع الجهل بانه مال الغير، فحكم بحلية الا كل و الشراء من مال اهل الظلم و السارقين و العشارين و أمثالهم، ما لم يعلم الحرمة بالخصوص. مع انه معتضد بالاصل من وجه آخر، و هو «اصالة البراءة عن المنع الا فى ما حصل اليقين».

و مما ذكر ظهر الكلام فى ما تمسكت به من القرائن. فان غايته افادة الظن، و لم يعتبر الشارع هنا الا العلم. غاية الامر ان البينة ايضا كافية من جهة النص، لو سلمناه و لا مسرح للاعتماد على غيره. مع انا نقول لو فرض ثبوت كونه من اهل السنة، ففى الاعتماد على شاهد الحال و ان القرائن تدل على عدم الرضا بسكنى الشيعة فيها، اشكال من جهة ما ذكرناه فى المقدمة الاولى، من ان عدم رضاهم

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست