العقل و النقل، فهنا من باب «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» [1] و «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» [2] حتى انهم ربما يتأملون فى كفاية شهادة العدلين فى الحكم بالنجاسة. نعم ورد فى الحلال و الحرام رواية بجواز العمل بالبينة، مثل ما روى عن الصادق(ع) «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته و هو سرقة، او المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه، او خدع فبيع، او قهر، او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك، و الاشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك او تقوم به البينة.» [3] و المفروض فى ما نحن فيه فقد البينة على انه مما لا يجوز التصرف فيه ايضا.
و بالجملة هذا من شبهة الموضوع، و قد اتفق كلمة المجتهدين و الاخباريين على ان الاصل فيها براءة الذمة و الحلية. بل و يجعلها الاخباريون من الحلال البين.
فان قلت: حمل المشكوك فيه على الافراد الغالبة قاعدة مسلمة مستفادة من العقل و العرف و النص و عليها يبتنى كثير من الاحكام و الاصول، منها الاستصحاب، فان من جهة تتبع موارد ما ثبت انه يدوم بحسب استعداد الموضوع يحصل الظن بان كل ما ثبت، دام بحسب استعداده فيحكم فى مورد الشك على مقتضى الحال السابق. و هو المسمى بالاستصحاب. و منها حلية اللحوم و الجلود فى سوق المسلمين و ان كان فيه غيرهم إذا كان الغالب هم المسلمين، كما نطق به موثقة اسحاق بن عمار [4] و اذا كان كذلك فلما استفاض كون بانى المدرسة من اهل السنة مضافا إلى كون البلد الذي كان هو فيه من اهل السنة و هو من جملتهم، فيحصل الظن بانه كان منهم. و قرائن الحال تشهد بان السنى لا يرضى بتصرف الشيعي فى ماله، سيما تعلّم علوم الشيعة و سيما فى علم الامامة و سيما فى الطعن على الخلفاء و اثبات الفواحش عليهم.
فبالاستفاضة و الالحاق بالأغلب يحكم بتسنن البانى للمدرسة. و بقرائن الحال