responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 50

بما فى نفس الامر» انه كذلك كيف ما كان و ان لم يحصل [1] العلم بعد التفحص ايضا. فالتكليف مشروط بالعلم بالمعنى الذي قدمناه، لا بالعلم مطلقا. غاية الامر الاكتفاء بالظن فى تعيين نفس الامر، فاذا حصل العلم او الظن للمكلف بانه مندرج تحت احد العنوانين، يتبعه، و ما بقى فيه على الجهالة، فيرجع فيه إلى الاصول و القواعد و الادلة الخارجة. فاذا رأينا قوله تعالى «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» فلا ريب انه يجب علينا التبيّن فى خبر معلوم الفسق، و القبول فى معلوم العدالة. و اما فى المجهول الحال فلا بد من التفحص. فان حصل علم او ظن بحاله فهو المتبع، و الا فيرجع إلى الدليل الخارجى. و العلة المنصوصة فى الآية هنا دليل خارجى يوجب الحاقه بالفاسق لاشتراكهما فى العلة.

و فى مثل قول الشارع «يجوز شراء الحلال و يحرم شراء الحرام» فالحكم فى معلومى الحال واضح. و اما المجهول، فيرجع فيه إلى الدليل الخارجى و هو اصل البراءة و الاباحة و قولهم (عليهم السلام) «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» [1] هذا الكلام فى اقوال الشارع و خطاباته بالنسبة إلى المكلفين.

و اما كلمات نفس المكلفين: فهو ايضا يحمل على ما هو موضوع له فى نفس الامر عندهم. فاذا نذر صوم اول رجب، فهو مكلف بصوم ما هو أوله فى نفس الامر و هو مراده و ان كان يحتاج فى تعيينه إلى اجتهاد. و يكتفى بالظن فى ما لم يحصل العلم. و يعمل بالدليل الخارجى فى ما جهل الحال. فمقتضى استصحاب الشهر عدمه حتى يحصل الدليل عليه. و لكن هاهنا دقيقة لا بد ان ينبّه عليها و هو انه قد يطلق على شيء عنوانان من الاضافات و الاوصاف. مثل يوم مولد النبي (ص) و يوم السابع عشر من الربيع الاول. و قد اختلف الخاصة و العامة فقيل انه يوم الثانى عشر منه. فيختلف التسمية بهذا الاختلاف.

فاذا نذر احد صوم يوم الثانى عشر باعتقاد انه مولد النبي (ص) او نذر صوم يوم


[1]: فى الاصل: و ان يحصل العلم.


[1]: الوسائل: ج 16، ابواب الاطعمة المحرمة، الباب 64 ح 2. و ابواب الاطعمة المباحة، الباب، 61 ح 1 و 7. از ج 17.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست