responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 328

الاستصحابين»، كما لو القى ثوب مغسول من المني على محل نظيف ثم شك فى زوال نجاسته، فيحكم بنجاسة الثوب دون المحل.

لأنّا نقول: لا واسطة فى نفس الامر بين التسمية و عدمها، و حكم الثانى مهر المثل.

فان علم كونها عدم التسمية، فهو، و الّا فالظن به كاف فى ذلك، كما فى نظائره. مثل العدالة مثلا، فانّ الظنّ بالعدالة كافية فى الحكم بكون الرجل عادلا، و لا ريب انّ الاستصحاب يفيد ذلك. فالحكم الوارد للمفوّضة وارد للمفوضة النفس الامرية، لا ما علمنا انّها مفوضة، و يكتفى فى الحكم بكونها مفوضة بالظن، كما فى نظائرها. و على هذا فمخالفة جماعة من الاصحاب، بحكمهم بأصالة البراءة، لا ينافى انعقاد الاجماع على الحكم فى المفوضة النفس الامرية. فانّها مبنيّة على غفلتهم عن انّ هذه مفوضة.

ثم: ان حكم كل واحد من الاستصحابين المتعارضين باق على حاله فى الثوب الملقى على محل ظاهرا. فانّا نحكم بنجاسة الثوب و طهارة المحل. و من حكم النجس التنجيس للغير، و من حكم الطاهر عدم وجوب تطهيره. فكل منهما باق على حاله و لكن لمّا لم يمكن الجمع بينهما فى ما يصل اثر حكمها إلى محل الاخر فيتساقط مقتضاهما فيه و يرجع إلى الاصل، و هو اصل البراءة (مثلا) اذا لم يكن مرجح لأحدهما على الاخر، و الّا فيرجع إلى المرجح. فنقول فى ما نحن فيه: انّ مقتضى عدم التسمية، التفويض و حكمه مهر المثل. و مقتضى اصالة البراءة، عدم اشتغال ذمّة الزوج بمهر اصلا. فان لم يكن مرجح فيتساقطان، و ان ثبت مرجح فهو المتبع.

و لا يخفى ان المرجح فى جانب «اصالة عدم التسمية» موجود من وجوه كثيرة:

احدها: كون مقتضاها مطابقا للظاهر، فلا رجحان للظاهر عليه، بخلاف اصل البراءة. فان الظاهر يخالفه، لان الظاهر اشتغال ذمة الزوج بالمهر دون غيره، بل بمهر المثل ايضا. و مقابلة ظهور التسمية بأصالة عدم التسمية، لا يضره (كما عرفت) لتطابقه مع الاصل، بخلاف ظهور شغل ذمة الزوج، فانّه يضر اصالة البراءة.

و ثانيها: ان الاصل فى الغرامة هو المباشر فى قاعدة الاتلاف، و هو الزوج هاهنا، و لو سلّم عدم عموم النص فى هذا المعنى و بحيث يشمل ما نحن فيه، فلا ريب انّ الظن القوى يحصل باستقراء النظائر انّ هذا ايضا كذلك. و مقتضى القاعدة ضمان ثمن المثل، فيصير الاصل حينئذ لزوم مهر المثل فى الوطي المحلّل فى غير المملوكة، و يحتاج ثبوت قدر خاص إلى التسمية الحاصلة فى عقد صحيح، فيصير المسمّى الزائد و

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست