responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 329

الناقص، خلاف الاصل، المحتاج إلى الاثبات. لا مهر المثل.

و ثالثها: انّه يلزم من الحكم بأصالة البراءة، خلوّ البضع المحترم عن العوض، و هو خلاف الاتفاق. و الاكتفاء فى ذلك بالاحتمالات البعيدة التى كلها خلاف الاصل، لا يمكن التوصل إليها ايضا بكون الاصل عدمها. و براءة ذمة المولى و الاب و غيرهما بعيد.

و رابعها: الاخبار المتواترة معنى الدالة على وجوب المهر بالدخول، الظاهرة فى وجوبها على الزّوج، خرج ما علم تعلّقه بذمة الغير و بقى الباقى. مع انّ الظاهر من الوجوب و الامر بالإتيان هو صورة الامكان، و فى مثل الصور المفروضة لا متعلق للوجوب، لعدم العلم به، فلا معنى للامر بالوفاء فيلزم خلوّ البضع عن العوض.

و امّا القول بأقل ما يتموّل فهو ضعيف. لأنّه ان قيل بأصل البراءة، فلا شيء اصلا. و ان قيل بأصالة عدم التسمية، فحكمها مهر المثل. و ان قيل بتقدم الظاهر و هو التسمية على الاصلين فمقتضاه ايضا مهر المثل، اذ هو الظاهر. فكما انّ ظهور التسمية يرفع اصل البراءة فظهور تسمية مهر المثل يرفع اصل البراءة عن الزائد على اقل ما يتمول.

فان قيل: هذا القول مبناه ليس ترجيح الظاهر، بل هو انّ اصل البراءة يقتضى التسمية، لأنّ عدم التسمية لا ينفك عن مهر المثل، لكن التسمية ينفك عن اشتغال ذمة الزوج لأجل الاحتمالات المتقدمة.

فنقول: مع انّ هذا لا دخل له فى اثبات اقل ما يتمول على الزوج فيعارض بما عورضا به من انّ التفويض الاستصحابى لا يوجب مهر المثل، بل انما هو التفويض اليقيني.

فنقول انّ التسمية الاستصحابية لا يوجب اشتغال ذمة احد بشيء، فضلا عن الزوج.

و ربما يقال: «انّ المرأة حينئذ تستحقّ اقل ما يحتمل، لا اقل ما يتمول». و الظاهر انّه ليس قولا جديدا فى المسألة. فانّ اختيار اقل ما يتمول انّما هو لأجل انّه اقل ما يحتمل بالنسبة إلى المهر. لا بالنسبة إلى خصوص الزوجين و البلد و غيرهما.

و للعلّامة هنا تفصيل فى التحرير، ضعيف. فقال «اذا وقع الاختلاف فى اصل المهر بعد الدخول، يستفسر هل سمّى ام لا. فان ذكر التسمية كان القول قوله مع اليمين. و ان ذكر عدمها، لزمه مهر المثل. و ان لم يجب بشيء، حبس حتى يتبيّن». و أورد عليه أولا بمنع الاستفسار، لأنّه انّما يجب مع عدم افادة الكلام فائدة، و قد عرفتها. و ثانيا بمنع تقديم قول مدّعى التسمية فانّه مدعى الحبس لا منكر. و ثالثا بمنع الحبس من دون

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست